وصف و معنى و تعريف كلمة البيع:


البيع: كلمة تتكون من خمس أحرف تبدأ بـ ألف (ا) و تنتهي بـ عين (ع) و تحتوي على ألف (ا) و لام (ل) و باء (ب) و ياء (ي) و عين (ع) .




معنى و شرح البيع في معاجم اللغة العربية:



البيع

جذر [بيع]

  1. البيع بدرجة الصنف: (مصطلحات)
    • هو اتفاق الطرفين أن يكون الشيء المبيع مطابقاً لدرجة الصنف المقصود . ( قانونية )
  2. البيع بشرط المذاق: (مصطلحات)
    • هو اتفاق الطرفين على أن انعقاد البيع لا يكون إلاّ بقبول المشتري بعد تذوّق البيع . ( قانونية )
  3. البيع بتعيين السفينة: (مصطلحات)
    • هو أن يتعهّد البائع بنقل البضاعة على سفينة معيّنة بالإسم ويتحمّل أخطار النقل لغاية وصولها سالمة على هذه السفينة إلى ميناء بلاد المشتري . ( قانونية )
  4. البيع الفوري: (مصطلحات)

    • ( أ ) البيع الفوري لإصدار ورقة مالية جديدة بالكامل بسبب إقبال المستثمرين الشديد على شرائها
    • ( ب ) إصدار قابل للبيع الفوري
    • ( ج ) إصطلاح عاميّ يعني الطرف الذي يبيع عدداً كبيراً من الأسهم في السوق دون اعتبار لحجم الطلب عليها أو الآثار المحتلمة على سعرها السوقي . ( مالية )
  5. البيع الباطل: (مصطلحات)
    • البيع الذي لا يكون صحيحًا بأصله كبيع المسلم ما ليس بمال كالخمر والخنزير . ( فقهية )
  6. البيع البات: (مصطلحات)
    • البيع القطعي . ( فقهية )
  7. البيع المبرور: (مصطلحات)
    • الذي لا كذب فيه ولا خيانة ولا شبهة . ( فقهية )
  8. البيع الصوري: (مصطلحات)
    • أن يجري عقدين أحد هما حقيقي غير معلن ، والثاني معلن غير حقيقي ، فالصوري هو المعلن منهما = بيع التلجئة . ( فقهية )


  9. البيع الفاسد: (مصطلحات)
    • عند الحنفية : ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه . ( فقهية )
  10. البيع بالتجربة: (مصطلحات)
    • هو اتفاق الطرفين بتعليق البيع على نتيجة تجربة المشتري للشيء المبيع . ( قانونية )
  11. البيع بالإيجـار: (مصطلحات)
    • هو اتفاق الطرفين على احتفاظ البائع بملكية الشيء المبيع لغاية السداد . ( قانونية )
  12. البيع بالعربون: (مصطلحات)
    • هو اتفاق الطرفين على أن يدفع المشتري مبلغاً من النقود وقت العقد ويسمّى عربوناً ويخصم من الثمن إذا تمّ التسليم . ( قانونية )
  13. البيع بالعينة: (مصطلحات)
    • هو اتفاق الطرفين على أن يكون الشيء المبيع مطابقاً لنموذج معيّن يقدّمه عادة البائع إلى المشتري لأجل الرجوع إليه وقت التسليم ويسمّى هذا النموذج بالعينة . ( قانونية )


  14. البيع بالتقسيط: (مصطلحات)
    • هو اتفاق الطرفين على تسليم الشيء المبيع فوراً على أن يكون وفاء الثمن على دفعات متعدّدة . ( قانونية )
  15. البيع بالأجل: (مصطلحات)
    • هو اتفاق الطرفين على تسليم الشيء فوراً وتأجيل الوفاء بالثمن . ( قانونية )
  16. البيع البحري: (مصطلحات)
    • هو بيع بضاعة مُعدّة للنقل بحراً أو بصدد النقل يلتزم فيه البائع بأن يسلّم في ميناء الشحن أو ميناء التفريغ وفي الآجال المحدّدة بضاعة معينة نوعاً وكميّة . ( قانونية )
  17. ‏البيع‏: (مصطلحات)
    • ‏ أماكن تعبد اليهود والنصارى ‏ . ( فقهية )
  18. البيع: (مصطلحات)
    • تملّك مال أو حقّ مالي للمشتري مقابل ثمن نقدي . ( قانونية )


  19. البيع: (مصطلحات)
    • مبادلة مال بمال على سبيل التمليك عن تراض ، وركناه الإيجاب والقبول . ( فقهية )
  20. فائض سعر البيع: (مصطلحات)
    • الفرق بين الثمن الذي يدفعه البائع فعلاً وبين أدنى سعر يقبله . ( مالية )
  21. قابلة البيع الفوري: (مصطلحات)
    • إمكانية بيع ورقة مالية متداولة أو التخلّي عنها بدون إذن من جهة إصدارها . ( مالية )
  22. طريقة البيع العادي: (مصطلحات)
    • بيع ما يملكه البائع . ( مالية )
  23. تخفيض عرض البيع: (مصطلحات)
    • تخفيض سعر البيع منافسة للغير ولخفض السوق الداخلية . ( مالية )


  24. محلّل جانب البيع: (مصطلحات)
    • خبير تحليل بحوث يعمل لدى شركة وساطة وتنقل توصياته بالشراء أو البيع إلى عملاء الشركة . ( مالية )
  25. سعر البيع الأمريكي: (مصطلحات)
    • سعر البضائع الأمريكية المعرّضة للمنافسة من البضائع غير الأمريكية . يستخدم كمرجع لتحديد الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة المنافسة . ( مالية )
,
  1. البيع
    • تعريفه لغة هو ( مبادلة مال بمال ) , والشراء ضد البيع وقد يطلق أحدهما ويراد به البيع والشراء معا لتلازمهما والبائع باذل السلعة , والمشتري هو باذل العوض ، والبيع اصطلاحا هو مبادلة مال بمال بقصد الاكتساب , أو هو عقد معاوضة مالية تفيد ملك العين والمنفعة على التأبيد لا على وجه القربة .

    المعجم: عربي عامة

  2. البيع بالمفرّق
    • ( جر ) البيع للمستهلك مباشرة ، بيع القطَّاعي ، عكسه البيع بالجملة :- شغل بالمُفرَّق

    المعجم: عربي عامة

  3. البيع على المكشوف
    • هو بيع سلعة غير مملوكة للبائع .

    المعجم: عربي عامة

  4. البيع
    • البيع : ( في الاصَطلاح ) : مبادلة المال المتقوّم بالمال المتقوّم . والجمع : بُيوع .

    المعجم: المعجم الوسيط

  5. البَيِّع
    • البَيِّع : البائع .
      و البَيِّع المساوِم .
      و البَيِّع الماهر في البيع .

    المعجم: المعجم الوسيط

  6. البيع
    • ‏ أماكن تعبد اليهود والنصارى ‏

    المعجم: مصطلحات فقهية

  7. ذروا البيْع
    • اتركوه و تفرّغوا لذكر الله
      سورة : الجمعة ، آية رقم : 9

    المعجم: كلمات القران - انظر التحليل و التفسير المفصل

  8. إجراءات البيع
    • يحقّ للبائع التصرّف بالأوراق بدون إشعار المشتري إذا رفض الأخير استلامها أو لم يدفع ثمنها بلا سبب معقول . للبائع في هذه الحالة أن يحمّل المشتري الأصلي المسؤولية عن أيّة خسارة يتكبّدها البائع نتيجة ذلك ، وتعني بالانجليزية : sell - out procedures

    المعجم: مالية

  9. جانب البيع
    • قطاع صناعة مالية يتكوّن من سماسرة ووسطاء لحسابهم الخاصّ الذين يبيعون الأسهم والسندات أو حصص الصناديق المشتركة للمستثمرين . مثال عليها ميريل لينش وسلومون سميث بارني وسيتي غروب ، وتعني بالانجليزية : sell - side

    المعجم: مالية

  10. ذروة البيع
    • هبوط مفاجئ في اسعار أوراق مالية بينما يصيب مالكيها ذعراً ويتهافتون على بيع ما يملكونه منها فوراً ، وتعني بالانجليزية : selling climax

    المعجم: مالية

  11. سعر البيع
    • أدنى سعر يقبله بائع ، وتعني بالانجليزية : Ask

    المعجم: مالية

  12. سعر البيع الأمريكي
    • سعر البضائع الأمريكية المعرّضة للمنافسة من البضائع غير الأمريكية . يستخدم كمرجع لتحديد الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة المنافسة . ، وتعني بالانجليزية : American selling price

    المعجم: مالية

  13. شروط البيع
    • الشروط التي تعرضها شركة لبيع خدماتها أو سلعها وتتضمّن مكان البيع وطريقة التسليم والدفع إمّا نقداً وفوراً أو بالتقسيط . ، وتعني بالانجليزية : terms of scale

    المعجم: مالية

  14. طريقة البيع العادي
    • بيع ما يملكه البائع ، وتعني بالانجليزية : regular – way sale

    المعجم: مالية

  15. قابلة البيع الفوري
    • إمكانية بيع ورقة مالية متداولة أو التخلّي عنها بدون إذن من جهة إصدارها ، وتعني بالانجليزية : ready transferability

    المعجم: مالية

  16. قاعدة البيع الأخير
    • قاعدة وضعتها الجمعية الوطنية لتجّار الأوراق المالية تسمح للمستثمرين بالحصول على معلومات عن معاملة البيع الفعلية تتعدّى المعلومات عن سعري البيع والشراء . ، وتعني بالانجليزية : last sale rule

    المعجم: مالية

  17. قاعدة البيع على المكشوف
    • إحدى قواعد الجمعية الوطنية لتجّار الأوراق المالية في الولايات المتحدة التي تحظُر على أعضائها بيع أسهم سوق ناسدك بأفضل سعر شراء داخلي أو أقلّ منه عندما يكون هذا السعر أدنى من أفضل سعر شراء داخلي سابق لهذه الأسهم ، وتعني بالانجليزية : short sale rule

    المعجم: مالية

  18. مقاومة البيع
    • إحجام المستثمرين عن الشراء ، وتعني بالانجليزية : sale resistance

    المعجم: مالية

  19. مكان البيع
    • ( أ ) مكان في مجمّع تجاري يتمّ فيه البيع والدفع مقابل سلع سلّمت أو خدمات أسديت ( ب ) طرفية تستخدم لتحويل الأموال من حساب مصرفي لدفع ثمن المشتريات . ، وتعني بالانجليزية : point of sale

    المعجم: مالية

  20. البيع الفوري
    • ( أ ) البيع الفوري لإصدار ورقة مالية جديدة بالكامل بسبب إقبال المستثمرين الشديد على شرائها ( ب ) إصدار قابل للبيع الفوري ( ج ) إصطلاح عاميّ يعني الطرف الذي يبيع عدداً كبيراً من الأسهم في السوق دون اعتبار لحجم الطلب عليها أو الآثار المحتلمة على سعرها السوقي ، وتعني بالانجليزية : blowout

    المعجم: مالية

  21. بيع
    • " البيعُ : ضدّ الشراء ، والبَيْع : الشراء أَيضاً ، وهو من الأَضْداد .
      وبِعْتُ الشيء : شَرَيْتُه ، أَبيعُه بَيْعاً ومَبيعاً ، وهو شاذ وقياسه مَباعاً .
      والابْتِياعُ : الاشْتراء .
      وفي الحديث : لا يخْطُبِ الرجلُ على خِطْبة أَخِيه ولا يَبِعْ على بَيْعِ أَخِيه ؛ قال أَبو عبيد : كان أَبو عبيدة وأَبو زيد وغيرهما من أَهل العلم يقولون إِنما النهي في قوله لا يبع على بيع أَخيه إِنما هو لا يشتر على شراء أَخيه ، فإِنما وقع النهي على المشتري لا على البائع لأَن العرب تقول بعت الشيء بمعنى اشتريته ؛ قال أَبو عبيد : وليس للحديث عندي وجه غير هذا لأَن البائع لا يكاد يدخل على البائع ، وإِنما المعروف أَن يُعطى الرجلُ بسلعته شيئاً فيجيء مشتر آخر فيزيد عليه ، وقيل في قوله ولا يبع على بيع أَخيه : هو أَن يشتري الرجل من الرجل سلعة ولما يتفرّقا عن مقامهما فنهى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أَن يَعْرِضَ رجل آخرُ سِلْعةً أُخرى على المشتري تشبه السلعة التي اشترى ويبيعها منه ، لأَنه لعل أَن يردَّ السلعة التي اشترى أَولاً لأَن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، جعل للمُتبايعين الخيارَ ما لم يَتفرَّقا ، فيكون البائعُ الأَخير قد أَفسد على البائع الأَول بَيْعَه ، ثم لعل البائع يختار نقض البيع فيفسد على البائع والمتبايع بيعه ، قال : ولا أَنهى رجلاً قبل أَن يَتبايَع المتبايعان وإِن كانا تساوَما ، ولا بَعد أَن يتفرَّقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه ، عن أَن يبيع أَي المتبايعين شاء لأَن ذلك ليس ببيع على بيع أَخيه فيُنْهى عنه ؛ قال : وهذا يوافق حديث : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإِذا باع رجل رجلاً على بيع أَخيه في هذه الحال فقد عصى اللهَ إِذا كان عالماً بالحديث فيه ، والبيعُ لازم لا يفسد .
      قال الأَزهري : البائعُ والمشتري سواء في الإِثم إِذا باع على بيع أَخيه أَو اشترى على شراء أَخيه لأَن كل واحد منهما يلزمه اسم البائع ، مشترياً كان أَو بائعاً ، وكلٌّ منهي عن ذلك ؛ قال الشافعي : هما متساويان قبل عقد الشراء ، فإِذا عقدا البيع فهما متبايعان ولا يسمَّيان بَيِّعَيْنِ ولا متبايعين وهما في السَّوْمِ قبل العقد ؛ قال الأَزهري : وقد تأَول بعض من يحتج لأَبي حنيفة وذَوِيه وقولهِم لا خيار للمتبايعين بعد العقد بأَنهما يسميان متبايعين وهما متساومان قبل عقدهما البيع ؛ واحتج في ذلك بقول الشماخ في رجل باع قوساً : فوافَى بها بعضَ المَواسِم ، فانْبَرَى لَها بَيِّع ، يُغْلِي لها السَّوْمَ ، رائز ؟

      ‏ قال : فسماه بَيِّعاً وهو سائم ، قال الأَزهري : وهذا وهَمٌ وتَمْوِيه ، ويردّ ما تأَوَّله هذا المحتج شيئان : أَحدهما أَن الشماخ ، قال هذا الشعر بعدما انعقد البيع بينهما وتفرَّقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه فسماه بَيِّعاً بعد ذلك ، ولو لم يكونا أَتَمّا البيع لم يسمه بَيِّعاً ، وأَراد بالبيّع الذي اشترى وهذا لا يكون حجة لمن يجعل المتساومين بيعين ولما ينعقد بينهما البيع ، والمعنى الثاني أَنه يرد تأْويله ما في سياق خبر ابن عمر ، رضي الله عنهما : أَنه ، صلى الله عليه وسلم ، قال : البَيِّعانِ بالخيار ما لم يَتفرَّقا إِلاَّ أَن يُخَيِّرَ أَحدُهما صاحبَه ، فإِذا ، قال له : اختر ، فقد وجَب البيعُ وإِن لم يتفرَّقا ، أَلا تراه جعل البيع ينعقد بأَحد شيئين : أَحدهما أَن يتفرقا عن مكانهما الذي تبايعا فيه ، والآخر أَن يُخَيِّرَ أَحدهما صاحبه ؟ ولا معنى للتخيير إِلا بعد انعقاد البيع ؛ قال ابن الأَثير في قوله لا يبع أَحدكم على بيع أَخيه : فيه قولان : أَحدهما إِذا كان المتعاقدان في مجلس العقد وطلب طالبٌ السلعةَ بأَكثر من الثمن ليُرغب البائع في فسخ العقد فهو محرم لأَنه إِضرار بالغير ، ولكنه منعقد لأَن نفْسَ البيع غير مقصود بالنهي فإِنه لا خلل فيه ، الثاني أَن يرغب المشتري في الفسخ بعَرْض سلعة أَجودَ منها بمثل ثمنها أَو مثلها بدون ذلك الثمن فإِنه مثل الأَول في النهي ، وسواء كانا قد تعاقدا على المبيع أَو تساوما وقاربا الانعقاد ولم يبق إَلاَّ العقد ، فعلى الأَول يكون البيع بمعنى الشراء ، تقول بعت الشيء بمعنى اشتريته وهو اختيار أَبي عبيد ، وعلى الثاني يكون البيع على ظاهره ؛ وقال الفرزدق : إِنَّ الشَّبابَ لَرابِحٌ مَن باعَه ، والشيْبُ ليس لبائِعيه تِجارُ يعني من اشتراه .
      والشيء مَبيع ومَبْيُوع مثل مَخيط ومَخْيُوط على النقص والإِتمام ، قال الخليل : الذي حذف من مَبِيع واو مفعول لأَنها زائدة وهي أَولى بالحذف ، وقال الأَخفش : المحذوفة عين الفعل لأَنهم لما سَكَّنوا الياء أَلْقَوا حركتها على الحرف الذي قبلها فانضمت ، ثم أَبدلوا من الضمة كسرة للياء التي بعدها ، ثم حذفت الياء وانقلبت الواو ياء كما انقلبت واو مِيزان للكسرة ؛ قال المازني : كلا القولين حسن وقول الأَخفش أَقيس .
      قال الأَزهري :، قال أَبو عبيد البيع من حروف الأَضداد في كلام العرب .
      يقال باع فلان إِذا اشترى وباع من غيره ؛

      وأَنشد قول طرفة : ويأْتِيك بالأنباء مَن لم تَبِعْ له نَباتاً ، ولم تَضْرِبْ له وَقْتَ مَوْعِدِ أَراد من لم تشتر له زاداً .
      والبِياعةُ : السِّلْعةُ ، والابْتِياعُ : الاشتراء .
      وتقول : بِيعَ الشيء ، على ما لم يسمّ فاعله ، إِن شئت كسرت الباء ، وإِن شئت ضممتها ، ومنهم من يقلب الياء واواً فيقول بُوع الشيء ، وكذلك القول في كِيلَ وقِيلَ وأَشباهها ، وقد باعَه الشيءَ وباعَه منه بَيْعاً فيهما ؛

      قال : إِذا الثُّرَيّا طَلَعَتْ عِشاء ، فَبِعْ لراعِي غَنَمٍ كِساء وابْتاعَ الشيءَ : اشتراه ، وأَباعه .
      عَرَّضه للبيع ؛ قال الهَمْداني : فَرَضِيتُ آلاء الكُمَيْتِ ، فَمَنْ يُبِعْ فَرَساً ، فليْسَ جَوادُنا بمُباعِ أَي بمُعَرَّض للبيع ، وآلاؤُه : خِصالُه الجَمِيلة ، ويروي أَفلاء الكميت .
      وبايَعَه مُبايعة وبِياعاً : عارَضَه بالبيع ؛ قال جُنادةُ ابن عامر : فإِنْ أَكُ نائِياً عنه ، فإِنِّي سُرِرْتُ بأَنَّه غُبِنَ البِياعا وقال قيس بن ذَريح : كمغْبُونٍ يَعَضُّ على يَدَيْهِ ، تَبَيَّنَ غَبْنُه بعدَ البِياع واسْتَبَعْتُه الشيء أَي سأَلْتُه أَن يبِيعَه مني .
      ويقال : إِنه لحسَنُ البِيعة من البيع مثل الجِلْسة والرِّكْبة .
      وفي حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما : أَنه كان يَغْدُو فلا يمر بسَقَّاطٍ ولا صاحِب بِيعةٍ إِلاَّ سلم عليه ؛ البِيعةُ ، بالكسر ، من البيع : الحالة كالرِّكبة والقِعْدة .
      والبَيِّعان : البائع والمشتري ، وجمعه باعةٌ عند كراع ، ونظيره عَيِّلٌ وعالةٌ وسيّد وسادةٌ ، قال ابن سيده : وعندي أَن ذلك كله إِنما هو جمع فاعل ، فأَمّا فيْعِل فجمعه بالواو والنون ، وكلُّ من البائع والمشتري بائع وبَيِّع .
      وروى بعضهم هذا الحديث : المُتبايِعانِ بالخِيار ما لم يَتفَرَّقا .
      والبَيْعُ : اسم المَبِيع ؛ قال صَخْر الغَيّ : فأَقْبَلَ منه طِوالُ الذُّرى ، كأَنَّ عليهِنَّ بَيْعاً جَزِيفا يصف سحاباً ، والجمع بُيُوع .
      والبِياعاتُ : الأَشياء التي يُتَبايَعُ بها في التجارة .
      ورجل بَيُوعٌ : جَيِّدُ البيع ، وبَيَّاع : كثِيره ، وبَيِّعٌ كبَيُوعٍ ، والجمع بَيِّعون ولا يكسَّر ، والأُنثى بَيِّعة والجمع بَيِّعاتٌ ولا يكسر ؛ حكاه سيبويه ، قال المفضَّل الضبيُّ : يقال باع فلان على بيع فلان ، وهو مثل قديم تضربه العرب للرجل يُخاصم صاحبه وهو يُرِيغُ أَن يُغالبه ، فإِذا ظَفِر بما حاوَلَه قيل : باعَ فلان على بَيْع فلان ، ومثله : شَقَّ فلان غُبار فلان .
      وقال غيره : يقال باع فلان على بيعك أَي قام مَقامك في المنزلة والرِّفْعة ؛ ويقال : ما باع على بيعك أَحد أَي لم يُساوِك أَحد ؛ وتزوج يزيد بن معاوية ، رضي الله عنه ، أُم مِسْكِين بنت عمرو على أُم هاشم (* قوله « على أم هاشم » عبارة شارح القاموس : على أم خالد بنت أبي هاشم ، ثم ، قال في الشعر : ما لك أُم خالد .) فقال لها : ما لَكِ أُمَّ هاشِمٍ تُبَكِّينْ ؟ مِن قَدَرٍ حَلَّ بكم تَضِجِّينْ ؟ باعَتْ على بَيْعِك أُمُ مِسْكِينْ ، مَيْمُونةً من نِسْوةٍ ميامِينْ وفي الحديث : نَهَى عن بَيْعَتَيْن في بَيْعةٍ ، وهو أَن يقول : بِعْتُك هذا الثوب نَقْداً بعشرة ، ونَسِيئة بخمسة عشر ، فلا يجوز لأَنه لا يَدْرِي أَيُّهما الثمن الذي يَختارُه ليَقَع عليه العَقْد ، ومن صُوَره أَن تقول : بِعْتُك هذا بعشرين على أَن تَبِيعَني ثوبك بعشرة فلا يصح للشرط الذي فيه ولأَنه يَسْقُط بسُقوطه بعضُ الثمن فيصير الباقي مجهولاً ، وقد نُهِي عن بيع وشرْط وبيع وسَلَف ، وهما هذانِ الوجهان .
      وأَما ما ورد في حديث المُزارعة : نَهى عن بَيْع الأَرض ، قال ابن الأَثير أَي كرائها .
      وفي حديث آخر : لا تَبِيعُوها أَي لا تَكْرُوها .
      والبَيْعةُ : الصَّفْقةُ على إِيجاب البيْع وعلى المُبايعةِ والطاعةِ .
      والبَيْعةُ : المُبايعةُ والطاعةُ .
      وقد تبايَعُوا على الأَمر : كقولك أَصفقوا عليه ، وبايَعه عليه مُبايَعة : عاهَده .
      وبايَعْتُه من البيْع والبَيْعةِ جميعاً ، والتَّبايُع مثله .
      وفي الحديث أَنه ، قال : أَلا تُبايِعُوني على الإِسلام ؟ هو عبارة عن المُعاقَدةِ والمُعاهَدةِ كأَن كلّ واحد منهما باعَ ما عنده من صاحبه وأَعطاه خالصة نَفْسِه وطاعَتَه ودَخِيلةَ أَمره ، وقد تكرّر ذكرها في الحديث .
      والبِيعةُ : بالكسر : كَنِيسةُ النصارى ، وقيل : كنيسة اليهود ، والجمع بِيَعٌ ، وهو قوله تعالى : وبِيَعٌ وصلواتٌ ومساجدُ ؛ قال الأَزهري : فإِن ، قال قائل فلم جعل الله هَدْمَها من الفَساد وجعلها كالمساجد وقد جاء الكتاب العزيز بنسخ شَرِيعة النصارى واليهود ؟ فالجواب في ذلك أَن البِيَعَ والصَّوامعَ كانت مُتعبَّدات لهم إِذ كانوا مستقيمين على ما أُمِرُوا به غير مبدِّلين ولا مُغيِّرين ، فأَخبر الله ، جل ثناؤه ، أَن لولا دَفْعُه الناسَ عن الفساد ببعض الناس لَهُدِّمَتْ مُتعبَّداتُ كلِّ فريق من أَهل دينه وطاعتِه في كل زمان ، فبدأَ بذكر البِيَعِ على المساجد لأَن صلوات من تقدَّم من أَنبياء بني إِسرائيل وأُممهم كانت فيها قبل نزول الفُرقان وقبْل تبديل مَن بدَّل ، وأُحْدِثت المساجد وسميت بهذا الاسم بعدهم فبدأَ جل ثناؤه بذكر الأَقْدَم وأَخَّر ذكر الأَحدث لهذا المعنى .
      ونُبايِعُ ، بغير همز : موضع ؛ قال أَبو ذؤيب : وكأَنَّها بالجِزْع جِزعِ نُبايعٍ ، وأُولاتِ ذي العَرْجاء ، نَهْبٌ مُجْمَع ؟

      ‏ قال ابن جني : هو فِعْلٌ منقول وزْنه نُفاعِلُ كنُضارِبُ ونحوه إِلا أَنه سمي به مجرداً من ضميره ، فلذلك أُعرب ولم يُحْكَ ، ولو كان فيه ضميره لم يقع في هذا الموضع لأَنه كان يلزم حكايتُه إِن كان جملة كذَرَّى حبّاً وتأبَّطَ شَرًّا ، فكان ذلك يكسر وزن البيت لأَنه كان يلزمه منه حذفُ ساكن الوتد فتصير متفاعلن إِلى متفاعِلُ ، وهذا لا يُجِيزه أَحد ، فإِن قلت : فهلا نوَّنته كما تُنوِّن في الشعر الفعل نحو قوله : مِنْ طَلَلٍ كالأَتْحمِيّ أَنْهَجَنْ وقوله : دايَنْتُ أَرْوَى والدُّيُون تُقْضَيَنْ فكان ذلك يَفِي بوزن البيت لمجيء نون متفاعلن ؟ قيل : هذا التنوين إِنما يلحق الفعل في الشعر إِذا كان الفعل قافية ، فأَما إِذا لم يكن قافية فإِن أَحداً لا يجيز تنوينه ، ولو كان نبايع مهموزاً لكانت نونه وهمزته أَصليتين فكان كعُذافِر ، وذلك أَن النون وقعت موقع أَصل يحكم عليها بالأَصلية ، والهمزة حَشْو فيجب أَن تكون أَصلاً ، فإِن قلت : فلعلها كهمزة حُطائطٍ وجُرائض ؟ قيل : ذلك شاذ فلا يَحْسُنُ الحَمْل عليه وصَرْفُ نُبايعٍ ، وهو منقول مع ما فيه من التعريف والمِثال ، ضرورةٌ ، والله أَعلم .
      "

    المعجم: لسان العرب



معنى البيع في قاموس معاجم اللغة

معجم الغني
**بَيْعٌ** - ج:** بُيوعٌ**. [ب ا ع]. 1. "تَمَّ بَيْعُ كُلِّ السِّلَعِ" : تَصْرِيفُها، إِعْطاءُ السِّلَعِ وَأَخْذُ مُقابِلِها ثَمَناً. 2. "لا بَيْعَ وَلا شِراءَ" : عِبارَةٌ تُقالُ لِكَسادِ السُّوقِ. 3. "سَيُقامُ بَيْعُ الْمَنْزِلِ بِالْمَزادِ العَلَنِيِّ" : شِراؤُهُ بِواسِطَةِ الْمَزادِ عَلَناً.
معجم اللغة العربية المعاصرة
ابتياع [مفرد]: مصدر ابتاعَ.
معجم اللغة العربية المعاصرة
بايعَ يبايع، مبايَعَةً وبياعًا، فهو مُبايِع، والمفعول مُبايَع • بايع التَّاجرُ المشتريَ: عقد معه البَيْعَ. • بايع فلانًا على الأمر: عاهَده وعاقدَه عليه "{إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ}"| بُويع له بالخلافة: تولاَّها.
معجم اللغة العربية المعاصرة
بَيْع [مفرد]: ج بُيوع (لغير المصدر)، جج بُيُوعات (لغير المصدر): 1- مصدر باعَ| عقد البَيْع: أحكمه. 2- صفقة يتمّ بموجبها تبادل الشّيء بالشّيء أو بما يساوي قيمته، معاوضة بين شيئين "يُمارس البيعَ والشّراءَ في السّوق- {رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ}"| بيع اختياريّ: ما تمّ بمحض الإرادة- بيع السَّماح: بيع بأقلّ من الثَّمن المناسب- بيع الكفاية: أن يكون لك على زيد خمسة دراهم مثلا وتشتري من عمرو شيئًا بخمسة دراهم فتقول له خذها من زيد- بيع بالمزاد/ بيع بالمزاد العلنيّ: ما يجري علنًا ويقع الشِّراء على مَنْ عرض الثَّمن الأعلى. • بيع المرابحة: (قص) البيع برأس المال مع زيادة معلومة، أو بيع السلعة بالثمن الذي اشتُريَتْ به مع الاتّفاق على ربح معلوم. • بيع تبادليّ: (قص) شراء المستندات من أحد الأسواق ليتمَّ بيعهُا فورًا في سوق آخر. • بيع على المكشوف: (قص) بيع سندات أو أسهم تكون مُقترَضة من شخص قبل الربح ويُدفع ثمنُها بعد هبوط السعر. • عقد البيع: (قص) عقد بين شخصين هما البائع والمشتري، يلتزم فيه الأول بالتنازل عن ملكيّة شيء، ويلتزم فيه الثاني بدفع ثمن هذا الشيء.
معجم اللغة العربية المعاصرة
I بَيْعَة [مفرد]: ج بَيْعات وبَيَعات: 1- اسم مرَّة من باعَ. 2- مبايعة، إعطاء العهد بقبول ولاية أو خلافة "أعطى المسلمون البيعة لأبي بكر- رضي الله عنه- بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلّم". 3- عقد التَّولية. 4- طاعة. II بِيعَة [مفرد]: ج بِيعات وبِيَع: 1- اسم هيئة من باعَ: "باع بضاعته بِيعَة الملهوف". 2- كنيسة، معبد النَّصارى "{وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ}".
معجم اللغة العربية المعاصرة
بيّاع [مفرد]: 1- صيغة مبالغة من باعَ. 2- وسيط البيع، دلاّل، تاجر، بائع "بيّاع الفاكهة".
معجم اللغة العربية المعاصرة
بيِّعان [مثنى]: مف بيِّع: البائع والمشتري "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ [حديث]".
معجم اللغة العربية المعاصرة
تبايعَ يتبايع، تبايُعًا، فهو مُتبايِع • تبايع الرَّجلان: عقدا بَيْعًا أو بَيْعَة، باع كل منهما ما عنده للآخر "الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا [حديث]- {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ}"| المتبايعان: البائع والمشتري.
معجم اللغة العربية المعاصرة
تَبِيع [مفرد]: ج أتبِعة وتَبائِعُ وتِباع، جج أتابع وأتابيع، مؤ تبيعة، ج مؤ تِباع: 1- مطالِبٌ بالثأر، نصير "{ثُمَّ لاَ تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا}". 2- ولد البقرة في السَّنة الأولى. 3- خادم "إنه تبيعٌ أمين".
مختار الصحاح
ب ي ع : بَاعَ الشيء يبيعه بَيْعَاً و مَبِيعاً شراه وهو شاذ وقياسه مَبَاعاً و باعَهُ أيضا اشتراه فهو من الأضداد وفي الحديث { لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه } أي لا يشتر على شراء أخيه فإنما وقع النهي على المشتري لا على البائع والشيء مَبِيعٌ و مَبْيُوعٌ مثل مخيط زمخيوط ويقال للبائع والمشتري بَيَعانِ بتشديد الياء و أبَاعَ الشيء عرضه للبيع و الابْتِياعُ الاشتراء ويقال بِيَعَ الشيء على ما لم يسم فاعله بكسر الباء ومنهم من يقلب الياء واوا فيقول بُوعَ الشيء وكذا تقول في كيل وقيل وأشباههما و بايَعَهُ من البيع والبيعة جميعا و تبايَعَا مثله و استباعَهُ الشيء سأله أن يبيعه منه و البِيَعَةُ كنيسة للنصارى
الصحاح في اللغة
بِعْتُ الشيءَ: شَرَيْتُهُ، أَبيعُهُ بَيْعاً ومبيعاً، وهو شاذٌ وقياسه مَباعاً. وبعْتُهُ أيضاً: اشتريته، وهو من الأضداد. قال الفرزدق: إنَّ الـشَـبـابَ لَـرابِـحٌ مَـنْ بـاعَـهُ   والشَيْبُ ليس لِبائِعهِ تِجارُ يعني من اشتراه. وفي الحديث: "لا يَخْطُب الرجلُ على خِطْبَةِ أخيه، ولا يَبِعْ على بَيْعِ أخيه"، يعني لا يشتري على شراء أخيه، فإنَّما وقع النهيُ على المشتري لا على البائِعْ. والشيءُ مَبيعٌ ومَبْيوعٌ. ويقال للبائع والمشتري: البَيِّعانِ. وأَبَعْتُ الشيءَ: عَرَضْتُهُ. والابْتياعٌ: الاشتراءُ. تقول: بِيعَ الشيءُ، على ما لم يسمَّ فاعله، إن شئت كسرت الباء وإن شئتَ ضممتها. وبايَعْتُهُ من البَيْعِ والبَيْعَةِ جميعاً. والتَبايُعُ مثله. واسْتَبَعْتُهُ الشيءَ، أي سألته أن يَبيعَهُ مني. والبَيعَةُ بالكسر للنصارى. ويقال أيضاً: إنه لَحَسَنُ البيعَةِ من البَيْعِ.
تاج العروس

باعَهُ يَبِيعُهُ بيْعاً ومَبِيعاً وهو شاذّ والقِيَاسُ مَبَاعاً إِذا بَاعَهُ وإِذا اشْتَرَاهُ ضِدُّ . قال أَبُو عبُيْدٍ : البَيْعُ : مِنْ حُرُوفِ الأَضْدادِ في كَلامِ العَرَبِ يُقَالُ : بَاعَ فُلانٌ إِذا اشْتَرَى وباعَ مِنْ غَيْرِه وأَنْشَدَ قَوْلَ طَرَفَةَ :

" ويَأْتِيكَ بالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَبِعْ لَهُبَتَاتاً ولَمْ تَضْرِبْ لَهُ وَقْتَ مَوْعِدِ أَي من لَمْ تَشْتَرِ لَهُ . قُلْتُ : ومِنْهُ قَوْلُ الفَرَزْدَق أَيْضاً :

إِنَّ الشَّبَابَ لَرَابِحٌ مَنْ بَاعَهُ ... والشَّيْبُ لَيْسَ لبَائِعِيه تِجَارُ أَيْ مَن اشْتَراهُ . وقالَ غَيْرُه :

" إِذا الثُّرَيَّا طَلَعَتْ عِشَاءَ

" فبِعْ لرَاعِي غَنَمٍ كِسَاءَ أَي اشْتَرِ لَهُ . وفي الحَدِيثِ : لا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبة أَخِيهِ ولا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

قال ابنُ الأَثِيرِ : فِيهِ قَوْلانِ : أَحَدُهُمَا إِذا كانَ المُتَعَاقِدَان فِي مَجْلِسِ العَقْدِ فطَلَبَ السِّلْعَةَ بأَكْثَرَ مِن الثَّمَنِ لِيُرَغِّبَ البائِعَ في فِسْخِ العَقْدِ فهو مُحَرِّمٌ لأَنَّهُ إِضْرارٌ بالغَيْرِ ولكِنَّهُ مُنْعَقِدٌ لأَنَّ نَفْسَ البَيْعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بالنَّهْيِ فإَنَّه لا خَلَلَ فِيهِ . الثّانِي أَنْ يُرَغِّبَ المُشْتَرِي في الفَسْخِ بعَرْضِ سِلْعَةٍ أَجْوَدَ مِنْهَا بمِثْل ثَمَنهَا أَوْ مِثْلِهَا بدُونِ ذلِكَ الثَّمَنِ فإِنَّهُ مِثْلُ الأَوَّل في النَّهْيِ وسَوَاءٌ كانا قَد تَعَاقَدَا على المَبِيعِ أَو تَسَاوَمَا وقَارَبَا الانْعِقَادِ ولَمْ يَبْقَ إِلاَّ العَقْد . فعَلَى الأوّلِ يَكُونُ البَيْعُ بمَعْنَى الشِّراءِ تَقُولُ : بِعْتُ الشَّيْءَ بمَعْنَى اشْتَرَيْتُه وهو اخْتِيَارُ أَبِي عُبَيْدٍ وعَلَى الثّانِي يَكُونُ البَيْعُ عَلَى ظَاهِرِهِ . قُلْتُ : وقال أَبُو عُبَيْدٍ : ولَيْسَ عِنْدي لِلْحَدِيث وَجْهٌ غَيْرُ هذا أَي إِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ على المُشْتَرِي لا عَلَى البائع . قالَ : وكَانَ أَبو عُبَيْدَةَ وأَبو زَيْدٍ وغَيْرُهُمَا من أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُونَ ذلِكَ

وقال الأَزْهَرِيُّ : البائِعُ والمُشْتَرِي سَوَاءٌ في الإِثْمِ إِذا بَاعَ عَلَى بَيْعِ أِخِيهِ أَو اشْتَرَى عَلَى شِرَاءِ أَخيهِ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَلْزَمُه اسْمُ البائِعِ مُشْتَرَياً كانَ أَوْ بائعاً وكُلٌّ مَنْهِيٌّ عَنْ ذلِكَ

وهو مَبِيعٌ ومَبْيُوعٌ مِثْلُ مَخِيطٍ ومَخْيُوطٍ عَلَى النَّقْصِ والإِتْمَامِ

قالَ الخَلِيلُ : الَّذِي حُذِفَ مِنْ مَبِيعٍ وَاوُ مَفْعُولٍ لأَنَّهَا زائدَةٌ وهي أَوْلَى بالحَدْفِ

وقال الأَخْفَشُ : المَحْذُوفَةُ عَيْنُ الفَعْلِ لأَنَّهُمْ لَمَّا سَكَّنوا اليَاءَ أَلْقَوْا حَرَكَتَها على الحَرْفِ الَّذِي قَبْلَها فانْضَمَّت ثُمَّ أَبْدَلُوا من الضَّمَّةِ كَسْرَةَ الياءِ الَّتِي بَعْدَها ثُمَّ حُذِفَتِ الياءُ وانْقَلَبَتِ الوَاوُ ياءً كما انْقَلَبَتْ وَاوُ مِيزَانٍ لِلْكَسْرَةِ . قال المازِنِيُّ : كِلاَ القَوْلَيْنِ حَسَنٌ وقَوْلُ الأَخْفَشِ أَقْيَسُ

ومن المَجَازِ : بَاعَهُ من السُّلْطَانِ إِذا سَعَى بِهِ إِلَيْهِ ووَشْى به وهو أَيْ كُلٌّ مِن البائعِ والمُشْتَرِي بائِعٌ ج : باعَةٌ وهو قَوْلُ ابْنِ سِيدَه . وقال كُرَاع : بَاعَةٌ جَمْعُ بَيِّعٍ كعَيِّلٍ وعَالَة وسَيِّدٍ وسَادَة

قال ابنُ سِيدَهْ : وعنْدِي أَنَّ كُلَّ ذلِكَ إِنّمَا هو جَمْعُ فَاعِلٍ فَأَمَّا فَيْعِلٌ فجَمْعُهُ بالوَاوِ والنُّونِ

وفي العُبَابِ : وسَرَقَ أَعْرَابِيٌّ إِبِلاً فأَدْخَلَهَا السُّوقَ فقَالُوا لهُ : مِن أَيْنَ لَكَ هذه الإِبِلُ ؟ فقال :

" تَسْأَلُنِي البَاعَةُ أَيْنَ دَارُهَا

" إِذْ زَعْزَعُوهَا فسَمَتْ أَبْصَارُهَا

" فقُلْتُ رِجْلِي ويَدِي قَرَارُهَا

" كُلُّ نِجَارِ إِبِلٍ نِجَارُهَا

" وكُلُّ نَارِ العالَمِينَ نَارُهَا قُلْتُ : والبَيْتُ الأَخِيرُ مَثَلٌ لِلْعَرَبِ وقد تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مُفَصَّلاً في ن ج ر . والبِيَاعَةُ بالكَسْرِ : السِّلْعَةُ تَقُولُ : ما أَرْخَصَ هذِه البِيَاعَةُ . ج : بِيَاعَاتٌ وهي الأَشْيَاءُ الَّتِي يُتَبَايَعُ بها قالَهُ اللَّيْثُ

والبَيِّعُ كسَيِّدٍ : البائِعُ والمُشْتَرِي ومِنْهُ الحَدِيثُ : البَيِّعَانِ بالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وفي رِوَايَةٍ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا . وفي حَدِيثٍ آخَرَ : أَنُّهُ صلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ حِمْلَ خَبَطٍ فلَمَّا وَجَبَ البَيْعُ قال لَهُ : اخْتَرْ فقالَ لَهُ الأَعْرَابِيّ : عَمْرَكَ اللهَ بَيِّعاً وانْتِصَابُه عَلَى التَّمْيِيزِ

والبَيِّعُ في قَوْلِ الشَّمَّاخِ يَصِيفُ قُوْساً كما في العُبَابِ وفي اللِّسَان : في رَجُلٍ بَاعَ قَوْساً :

" فوَافَى بهَا أَهْلَ المَوَاسِمِ فانْبَرَىلَهُ بَيِّعٌ يُغْلِى بِهَا السَّوْمَ رَائِزُهو المُسَاوِمُ لا البائع ولا المُشْتَرِي . قُلْتُ : وقُوْلُ الشَّمَّاخِ حُجَّةٌ لأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ حَيْثُ يَقُولُ : لا خِيَارَ لِلْمُتبايِعَيْنِ بعد العَقْدِ لأَنَّهُمَا يُسَمَّيَانِ مُتَبايِعيْنِ وهما مُتَسَاوِمَانِ قَبْلَ عَقْدِهِمَا البَيْعَ

وقَالَ الشافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عنه : هَمَا مُتَسَاوِمَانِ قَبْلَ عَقْدِ الشِّرَاءِ فإِذا عُقِدَ البَيْعُ فَهُمَا مُتَبَايِعَانِ ولا يُسَمَّيَان بَيِّعَيْنِ ولا مُتَبَايِعَيْنِ وهُمَا في السَّوْمِ قَبْلَ العَقْدِ . وقَدْ رَدَّ الأَزْهَرِيُّ عَلَى المُحْتَجِّ بِبَيْتِ الشَّمّاخِ بما هو مَذْكُورٌ في التَّهْذِيبِ . ج : بِيَعَاءُ كعِنَباءَ وأَبِيْعَاءُ وبَاعَةٌ الأَخِيرُ قَوْلُ كُرَاع كما تَقَدَّمَ . وابْنُ البَيِّعِ هو الحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيّ ويُقَالُ لَهُ أَيْضاً : ابْنُ البَيَّاعِ وهكَذَا يَقُولُهُ شَيْخُ الإِسْلامِ الهَرَوِيُّ إِذا رَوَى عَنْهُ وكَذا قالَهُ عَبْدُ الغَنِيّ بنُ سَعِيدٍ في رِوَايَتِهِ عنه بالإجَازَةِ كَذا في التَّبْصِيرِ . ومِنَ المَجَازِ : بَاعَ فُلانٌ على بَيْعِهِ وحَلَّ بوَادِيه إِذا قَامَ مَقَامَهُ في المَنْزِلَةِ والرِّفْعَةِ . وقالَ المُفَضَّلُ الضَّبِّيّ : هو مَثَلٌ قَدِيمٌ تَضْرِبُهُ العَرَبُ للرَّجُلِ الَّذِي يُخَاصِمُ رَجُلاً ويُطَالِبُهُ بالغَلَبَةِ فإِذا ظَفِرَ بِهِ وانْتَزَعَ ما كَانَ يُطَالِبُهُ بِهِ قِيل : باعَ فُلانٌ عَلَى بَيْعِ فُلانٍ ومِثْلُهُ : شَقَّ فُلانٌ غُبَارَ فُلانٍ . ويُقَالُ : ما بَاعَ عَلَى بَيْعِكَ أَحَدٌ أَيْ لَمْ يُساوِكَ أَحَدٌ

وتَزَوَّجَ يَزِيدُ بنُ مُعَاوِيَةَ أَمَّ مِسْكِينٍ بِنْتَ عَمَرَ بنِ عاصمِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عُمَرَ - عَلَى أُمِّ خالِدٍ بِنْتِ أَبِي هَاشِمٍ فَقَالَ يُخَاطِبُهَا :

" مالَكِ أُمَّ خَالِدٍ تُبَكِّينْ

" مِنْ قَدِرٍ حَلَّ بِكُمْ تَضِجِّينْ

" بَاعَتْ عَلَى بَيْعِكِ أُمُّ مِسْكِينْ

" مَيْمُونَةٌ مِنْ نِسْوَةٍ مَيامِينْ ومِنَ المَجَازِ أَيْضاً : امْرَأَةٌ بائعٌ أَي نافِقَةٌ لِجَمَالِهَا . قالَ الزَّمَخْشَرِيّ : كَأَنَّهَا تَبِيعُ نَفْسَها كنَاقَةٍ تَاجِرَةٍ . وتَقُولُ : بِيعَ الشَّيْءُ على ما لَمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ وقد تُضَمُّ باؤُهُ فيُقَالُ : بُوعَ بقَلْبِ الياءِ واواً وكَذلِكَ القَوْلُ فِي كِيلَ وقِيلَ وأَشْبَاهِهِمَا . وفي التَّهْذَيبِ : قالَ بَعْضُ أَهْلِ العَرَبِيّةِ : يُقَالُ : إِنَّ رِباعَ بَنِي فُلانٍ قد بِعْنَ . مِنَ البَيْعِ وقد بُعَنَ من البَوْعِ فضَمُّوا الباءَ في البُوْعِ وكَسَرُوهَا في البَيْعِ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الفاعِلِ والمَفْعُولِ أَلا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ : رَأَيْتُ إِمَاءً بِعْنَ مَتَاعاً إِذا كُنَّ بائِعَاتٍ ثُمَّ تَقُولُ : رَأَيْتُ إِمَاءً بُعْنَ : إِذا كُنَّ مَبِيعاتٍ وإِنَّمَا يَبِينُ الفَاعِلُ من المَفْعُول باخْتِلافِ الحَرَكَاتِ وكَذلِكَ من البَوْع

والبِيعَةُ بالكَسْرِ : مُتَعَبَّدُ النَّصَارَى وقِيلَ كَنِيسَةُ اليَهُودِ ج : بِيَعٌ كِعنَبٍ . قالَ لَقِيطُ ابنُ مَعْبَدٍ :

" تَامَتْ فُؤَادِي بِذَاتِ الخَالِ خُرْعُبَةٌمَرَّتْ تُرِيدُ بِذَاتِ العَذْبَةِ البِيَعَا والبِيعَة : هَيْئَة البَيْع كالجِلْسَة والرِّكْبَةِ : يُقَالُ : إِنَّهُ لَحَسَنُ البِيعَةِ . ومِنْهُ حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ كانَ يَغْدُو فَلا يَمُرُّ بسَقَّاطٍ ولا صَاحِبِ بِيعَةٍ إِلاَّ سَلَّم عَلَيْه . وأَبَعْتُهُ إِبَاعَةً : عَرَضْتُهُ لِلْبَيْعِ قَالَ الأَجْدَعُ بنُ مالِكِ بنِ أَمَيَّةَ الهَمْدَانِيُّ :

ورَضِيتُ آلاَءَ الكُمَيْتِ فمَنْ يُبِعْ ... فَرَساً فلِيْسَ جَوَادُنَا بمُبَاعِ أَيْ لَيْسَ بمُعَرَّضٍ لِلْبَيْعِ . وآلاؤُهُ : خِصَالُه الجَمِيلَةُ . ويُرْوَى : أَفْلاءَ الكُمَيْتِوابْتَاعَهُ : اشْتَرَاهُ يُقَالُ : هذا الشَّيْءُ مُبْتَاعِي أَي اشْتَرَيْتُه بمَالِي وقد اسْتَعْمَلَهُ المِصْرِيُّونَ في كَلامِهِم كَثِيراً فيَحْذِفُونَ المِيمَ . ومِنْهُم مَنْ أَفرَطَ فجَمَعَ فقال : بُتُوعِي وهو غَلَطٌ وإِنَّمَا نَبَّهْت عَلَى ذلِكَ لأَنَّ كَثِيراً من النّاسِ لا يَعْرِفُ ما أَصْل هذا الكَلامِ . والتَّبَايُعُ : المُبَايَعَةُ من البَيْعِ والبَيْعَةِ جَمِيعاً فمِنَ البَيْعِ الحَدِيثُ المُتَبايِعانِ بالخِيَارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا ومِنَ البَيْعَةِ قَوْلُهم : تَبَايَعُوا عَلَى الأَمْرِ كقَوْلِكَ : أَصْفَقُوا عَلَيْهِ . والمُبَايَعَةُ والتَّبَايُع عِبَارَةٌ عَنِ المُعَاقَدَةِ والمُعَاهَدَةِ كَأَنَّ كلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَاعَ ما عِنْدَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وأَعْطَاهُ خَالِصَةَ نَفْسِهِ وطَاعَتَه ودخِيلَةَ أَمْرِهِ وقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا في الحَدِيثِ

واسْتَبَاعَهُ الشَّيْءَ : سَأَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْه . وقالَ ابنُ عَبّادٍ : انْباعَ الشَّيْءُ : نَفَقَ وراجَ وكَأَنَّهُ مُطاوِعٌ لِبَاعَهُ . وأَبو الفَرَجِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّد الخُوارَزْمِيّ البَيَّاعِيُّ المُحَدِّث مُشَدَّداً رَوَى عَنْ أَبِي سَعْدٍ بنِ السَّمْعَانِيّ وكَذَا مَجْدُ الدَّينِ عَلِيُّ بنُ الحُسَيْن البَيَّاعِيُّ الخُوَارَزْميّ حَدَّثَ بِشَرْحِ السُّنَّةِ في سَنَةِ مائَتَيْنِ واثْنَيْنِ عَنْ أَبِي المَعَالِي مُحَمَّدٍ الزَّاهِدِيّ سَمَاعاً عن لَفْظ مُحْيِي السُّنَّة البَغَوِيِّ قَرَأَهُ عَلَيْه عَنْ عاصِمِ بنِ صالِح كَذَا في التَبْصِيرِ . وممّا يُسْتَدْرَكُ عليه : بَايَعَهُ مُبَايَعَةً وبِيَاعاً : عَارَضَهُ بالبَيْعِ . قال جُنَادَةُ بنُ عامِرٍ :

فإِنْ أَكُ نَائِياً عَنْهُ فإِنَّي ... سُرِرْتُ بِأَنَّهُ غُبِنَ البِيَاعَا وقَالَ قَيْسُ بنُ ذُرِيحٍ :

كمَغْبُونٍ يَعَضُّ عَلَى يَدَيْهِ ... تَبَيَّن غَبْنهُ بَعْدَ البَيَاعِ والبَيْع : اسمُ المَبِيعِ قال صَخْرُ الغَيِّ يَصِفُ سَحاباً :

فأَقْبَلَ مِنْهُ طِوَالُ الذُّرا ... كَأَنَّ عَلَيْهِنَّ بَيْعاً جَزِيفَاً طِوَالُ الذُّرَا أَيْ مُشْرفاتٌ في السَّمَاءِ . وبَيْعاً جَزِيفاً أَي اشْتُرِيَ جُزَافاً فأُخِذَ بِغَيْرِ حِسَابٍ من الكَثْرَة يَعْنِي السَّحَابَ . والجَمْعُ : بُيُوعٌ . ورَجُلٌ بَيُوعٌ كصَبُورٍ : جَيِّدُ البَيْعِ وبَيَّاعٌ : كَثِيرُهُ وبَيِّعٌ كبَيُوعٍ والجَمْع بَيِّعُونَ . ولا يُكَسَّرُ والأُنْثَى بَيِّعَةٌ والجَمْعُ بَيِّعَاتٌ ولا يُكَسَّرُ حَكَاهُ سِيبَوَيْه . وبَيْعُ الأَرْضِ : كِرَاؤُهَا وقَدْ نُهِيَ عَنْهُ في الحَدِيثِ . والبَيْعَةُ : الصَّفْقَةُ عَلَى إِيجابِ البَيْعِ وعَلَى المُبَايَعَةِ والطّاعَةِ . وبَايَعَهُ عَلَيْه مُبَايَعَةً : عَاهَدَهُ . ونُبَايِعُ بغَيْرِ هَمْزٍ : مَوْضِعٌ . قال أَبُو ذُؤَيْبٍ :

فكَأَنَّهَا بالجِزْعِ جِزْعِ نُبَايِعٍ ... وأُلاَتِ ذِي العَرْجَاءِ نَهْبٌ مُجْمَعُ قال ابنُ جِنَّى : هو فِعْلٌ مَنْقُولٌ وَزْنُه نُفاعِلُ كنُضارِبُ ونَحْوِه إِلاّ أَنَّهُ سُمِّيَ به مُجَرَّداً مِنْ ضَمِيرِهِ فلذلِكَ أُعْرِبَ ولَمْ يُحْكَ ولَوْ كانَ فِيهِ ضَمِيرُهُ لَمْ يَقَعْ في هذا المَوْضِعِ لأَنَّهُ كانَ يَلْزَمُ حِكَايَتُهُ إِنْ كانَ جُمْلَةً كذَرَّى حَبّاً وتَأَبَّطَ شَرّاً فكانَ ذلِكَ يَكْسِرُ وَزْنَ البَيْتِ

قُلْتُ : وسَيَأْتِي للمُصَنّف في ن ب ع فإِنَّهُ جَعَلَ النُّونَ أَصْلِيَّة . وقد سَمَّوْا بَيَّاعاً كشَدَّادٍ

وعُرْوَةُ بنُ شُيَيْمِ بنِ البَيّاعِ الكِنَانّي : أَحدُ رُؤساءِ المِصْرِيِّينَ الَّذِين سَارُوا إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عنْه . ومِنَ المَجَازِ : باعَ دُنْيَاهُ بِآخِرَتِهِ أَي اشْتَرَاهَا نَقَلَهُ الزَّمَخْشَرِيّ

وبَيَّاعُ الطَّعَامِ : لَقَبُ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بنِ غالِبِ بنِ حَرْبٍ الضَّبِّيّ

فصل التاءِ المثناة الفوقية مع العين

لسان العرب
البيعُ ضدّ الشراء والبَيْع الشراء أَيضاً وهو من الأَضْداد وبِعْتُ الشيء شَرَيْتُه أَبيعُه بَيْعاً ومَبيعاً وهو شاذ وقياسه مَباعاً والابْتِياعُ الاشْتراء وفي الحديث لا يخْطُبِ الرجلُ على خِطْبة أَخِيه ولا يَبِعْ على بَيْعِ أَخِيه قال أَبو عبيد كان أَبو عبيدة وأَبو زيد وغيرهما من أَهل العلم يقولون إِنما النهي في قوله لا يبع على بيع أَخيه إِنما هو لا يشتر على شراء أَخيه فإِنما وقع النهي على المشتري لا على البائع لأَن العرب تقول بعت الشيء بمعنى اشتريته قال أَبو عبيد وليس للحديث عندي وجه غير هذا لأَن البائع لا يكاد يدخل على البائع وإِنما المعروف أَن يُعطى الرجلُ بسلعته شيئاً فيجيء مشتر آخر فيزيد عليه وقيل في قوله ولا يبع على بيع أَخيه هو أَن يشتري الرجل من الرجل سلعة ولما يتفرّقا عن مقامهما فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أَن يَعْرِضَ رجل آخرُ سِلْعةً أُخرى على المشتري تشبه السلعة التي اشترى ويبيعها منه لأَنه لعل أَن يردَّ السلعة التي اشترى أَولاً لأَن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمُتبايعين الخيارَ ما لم يَتفرَّقا فيكون البائعُ الأَخير قد أَفسد على البائع الأَول بَيْعَه ثم لعل البائع يختار نقض البيع فيفسد على البائع والمتبايع بيعه قال ولا أَنهى رجلاً قبل أَن يَتبايَع المتبايعان وإِن كانا تساوَما ولا بَعد أَن يتفرَّقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه عن أَن يبيع أَي المتبايعين شاء لأَن ذلك ليس ببيع على بيع أَخيه فيُنْهى عنه قال وهذا يوافق حديث المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فإِذا باع رجل رجلاً على بيع أَخيه في هذه الحال فقد عصى اللهَ إِذا كان عالماً بالحديث فيه والبيعُ لازم لا يفسد قال الأَزهري البائعُ والمشتري سواء في الإِثم إِذا باع على بيع أَخيه أَو اشترى على شراء أَخيه لأَن كل واحد منهما يلزمه اسم البائع مشترياً كان أَو بائعاً وكلٌّ منهي عن ذلك قال الشافعي هما متساويان قبل عقد الشراء فإِذا عقدا البيع فهما متبايعان ولا يسمَّيان بَيِّعَيْنِ ولا متبايعين وهما في السَّوْمِ قبل العقد قال الأَزهري وقد تأَول بعض من يحتج لأَبي حنيفة وذَوِيه وقولهِم لا خيار للمتبايعين بعد العقد بأَنهما يسميان متبايعين وهما متساومان قبل عقدهما البيع واحتج في ذلك بقول الشماخ في رجل باع قوساً فوافَى بها بعضَ المَواسِم فانْبَرَى لَها بَيِّع يُغْلِي لها السَّوْمَ رائزُ قال فسماه بَيِّعاً وهو سائم قال الأَزهري وهذا وهَمٌ وتَمْوِيه ويردّ ما تأَوَّله هذا المحتج شيئان أَحدهما أَن الشماخ قال هذا الشعر بعدما انعقد البيع بينهما وتفرَّقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه فسماه بَيِّعاً بعد ذلك ولو لم يكونا أَتَمّا البيع لم يسمه بَيِّعاً وأَراد بالبيّع الذي اشترى وهذا لا يكون حجة لمن يجعل المتساومين بيعين ولما ينعقد بينهما البيع والمعنى الثاني أَنه يرد تأْويله ما في سياق خبر ابن عمر رضي الله عنهما أَنه صلى الله عليه وسلم قال البَيِّعانِ بالخيار ما لم يَتفرَّقا إِلاَّ أَن يُخَيِّرَ أَحدُهما صاحبَه فإِذا قال له اختر فقد وجَب البيعُ وإِن لم يتفرَّقا أَلا تراه جعل البيع ينعقد بأَحد شيئين أَحدهما أَن يتفرقا عن مكانهما الذي تبايعا فيه والآخر أَن يُخَيِّرَ أَحدهما صاحبه ؟ ولا معنى للتخيير إِلا بعد انعقاد البيع قال ابن الأَثير في قوله لا يبع أَحدكم على بيع أَخيه فيه قولان أَحدهما إِذا كان المتعاقدان في مجلس العقد وطلب طالبٌ السلعةَ بأَكثر من الثمن ليُرغب البائع في فسخ العقد فهو محرم لأَنه إِضرار بالغير ولكنه منعقد لأَن نفْسَ البيع غير مقصود بالنهي فإِنه لا خلل فيه الثاني أَن يرغب المشتري في الفسخ بعَرْض سلعة أَجودَ منها بمثل ثمنها أَو مثلها بدون ذلك الثمن فإِنه مثل الأَول في النهي وسواء كانا قد تعاقدا على المبيع أَو تساوما وقاربا الانعقاد ولم يبق إَلاَّ العقد فعلى الأَول يكون البيع بمعنى الشراء تقول بعت الشيء بمعنى اشتريته وهو اختيار أَبي عبيد وعلى الثاني يكون البيع على ظاهره وقال الفرزدق إِنَّ الشَّبابَ لَرابِحٌ مَن باعَه والشيْبُ ليس لبائِعيه تِجارُ يعني من اشتراه والشيء مَبيع ومَبْيُوع مثل مَخيط ومَخْيُوط على النقص والإِتمام قال الخليل الذي حذف من مَبِيع واو مفعول لأَنها زائدة وهي أَولى بالحذف وقال الأَخفش المحذوفة عين الفعل لأَنهم لما سَكَّنوا الياء أَلْقَوا حركتها على الحرف الذي قبلها فانضمت ثم أَبدلوا من الضمة كسرة للياء التي بعدها ثم حذفت الياء وانقلبت الواو ياء كما انقلبت واو مِيزان للكسرة قال المازني كلا القولين حسن وقول الأَخفش أَقيس قال الأَزهري قال أَبو عبيد البيع من حروف الأَضداد في كلام العرب يقال باع فلان إِذا اشترى وباع من غيره وأَنشد قول طرفة ويأْتِيك بالأنباء مَن لم تَبِعْ له نَباتاً ولم تَضْرِبْ له وَقْتَ مَوْعِدِ أَراد من لم تشتر له زاداً والبِياعةُ السِّلْعةُ والابْتِياعُ الاشتراء وتقول بِيعَ الشيء على ما لم يسمّ فاعله إِن شئت كسرت الباء وإِن شئت ضممتها ومنهم من يقلب الياء واواً فيقول بُوع الشيء وكذلك القول في كِيلَ وقِيلَ وأَشباهها وقد باعَه الشيءَ وباعَه منه بَيْعاً فيهما قال إِذا الثُّرَيّا طَلَعَتْ عِشاء فَبِعْ لراعِي غَنَمٍ كِساء وابْتاعَ الشيءَ اشتراه وأَباعه عَرَّضه للبيع قال الهَمْداني فَرَضِيتُ آلاء الكُمَيْتِ فَمَنْ يُبِعْ فَرَساً فليْسَ جَوادُنا بمُباعِ أَي بمُعَرَّض للبيع وآلاؤُه خِصالُه الجَمِيلة ويروي أَفلاء الكميت وبايَعَه مُبايعة وبِياعاً عارَضَه بالبيع قال جُنادةُ ابن عامر فإِنْ أَكُ نائِياً عنه فإِنِّي سُرِرْتُ بأَنَّه غُبِنَ البِياعا وقال قيس بن ذَريح كمغْبُونٍ يَعَضُّ على يَدَيْهِ تَبَيَّنَ غَبْنُه بعدَ البِياع واسْتَبَعْتُه الشيء أَي سأَلْتُه أَن يبِيعَه مني ويقال إِنه لحسَنُ البِيعة من البيع مثل الجِلْسة والرِّكْبة وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أَنه كان يَغْدُو فلا يمر بسَقَّاطٍ ولا صاحِب بِيعةٍ إِلاَّ سلم عليه البِيعةُ بالكسر من البيع الحالة كالرِّكبة والقِعْدة والبَيِّعان البائع والمشتري وجمعه باعةٌ عند كراع ونظيره عَيِّلٌ وعالةٌ وسيّد وسادةٌ قال ابن سيده وعندي أَن ذلك كله إِنما هو جمع فاعل فأَمّا فيْعِل فجمعه بالواو والنون وكلُّ من البائع والمشتري بائع وبَيِّع وروى بعضهم هذا الحديث المُتبايِعانِ بالخِيار ما لم يَتفَرَّقا والبَيْعُ اسم المَبِيع قال صَخْر الغَيّ فأَقْبَلَ منه طِوالُ الذُّرى كأَنَّ عليهِنَّ بَيْعاً جَزِيفا يصف سحاباً والجمع بُيُوع والبِياعاتُ الأَشياء التي يُتَبايَعُ بها في التجارة ورجل بَيُوعٌ جَيِّدُ البيع وبَيَّاع كثِيره وبَيِّعٌ كبَيُوعٍ والجمع بَيِّعون ولا يكسَّر والأُنثى بَيِّعة والجمع بَيِّعاتٌ ولا يكسر حكاه سيبويه قال المفضَّل الضبيُّ يقال باع فلان على بيع فلان وهو مثل قديم تضربه العرب للرجل يُخاصم صاحبه وهو يُرِيغُ أَن يُغالبه فإِذا ظَفِر بما حاوَلَه قيل باعَ فلان على بَيْع فلان ومثله شَقَّ فلان غُبار فلان وقال غيره يقال باع فلان على بيعك أَي قام مَقامك في المنزلة والرِّفْعة ويقال ما باع على بيعك أَحد أَي لم يُساوِك أَحد وتزوج يزيد بن معاوية رضي الله عنه أُم مِسْكِين بنت عمرو على أُم هاشم ( * قوله « على أم هاشم » عبارة شارح القاموس على أم خالد بنت أبي هاشم ثم قال في الشعر ما لك أُم خالد ) فقال لها ما لَكِ أُمَّ هاشِمٍ تُبَكِّينْ ؟ مِن قَدَرٍ حَلَّ بكم تَضِجِّينْ ؟ باعَتْ على بَيْعِك أُمُ مِسْكِينْ مَيْمُونةً من نِسْوةٍ ميامِينْ وفي الحديث نَهَى عن بَيْعَتَيْن في بَيْعةٍ وهو أَن يقول بِعْتُك هذا الثوب نَقْداً بعشرة ونَسِيئة بخمسة عشر فلا يجوز لأَنه لا يَدْرِي أَيُّهما الثمن الذي يَختارُه ليَقَع عليه العَقْد ومن صُوَره أَن تقول بِعْتُك هذا بعشرين على أَن تَبِيعَني ثوبك بعشرة فلا يصح للشرط الذي فيه ولأَنه يَسْقُط بسُقوطه بعضُ الثمن فيصير الباقي مجهولاً وقد نُهِي عن بيع وشرْط وبيع وسَلَف وهما هذانِ الوجهان وأَما ما ورد في حديث المُزارعة نَهى عن بَيْع الأَرض قال ابن الأَثير أَي كرائها وفي حديث آخر لا تَبِيعُوها أَي لا تَكْرُوها والبَيْعةُ الصَّفْقةُ على إِيجاب البيْع وعلى المُبايعةِ والطاعةِ والبَيْعةُ المُبايعةُ والطاعةُ وقد تبايَعُوا على الأَمر كقولك أَصفقوا عليه وبايَعه عليه مُبايَعة عاهَده وبايَعْتُه من البيْع والبَيْعةِ جميعاً والتَّبايُع مثله وفي الحديث أَنه قال أَلا تُبايِعُوني على الإِسلام ؟ هو عبارة عن المُعاقَدةِ والمُعاهَدةِ كأَن كلّ واحد منهما باعَ ما عنده من صاحبه وأَعطاه خالصة نَفْسِه وطاعَتَه ودَخِيلةَ أَمره وقد تكرّر ذكرها في الحديث والبِيعةُ بالكسر كَنِيسةُ النصارى وقيل كنيسة اليهود والجمع بِيَعٌ وهو قوله تعالى وبِيَعٌ وصلواتٌ ومساجدُ قال الأَزهري فإِن قال قائل فلم جعل الله هَدْمَها من الفَساد وجعلها كالمساجد وقد جاء الكتاب العزيز بنسخ شَرِيعة النصارى واليهود ؟ فالجواب في ذلك أَن البِيَعَ والصَّوامعَ كانت مُتعبَّدات لهم إِذ كانوا مستقيمين على ما أُمِرُوا به غير مبدِّلين ولا مُغيِّرين فأَخبر الله جل ثناؤه أَن لولا دَفْعُه الناسَ عن الفساد ببعض الناس لَهُدِّمَتْ مُتعبَّداتُ كلِّ فريق من أَهل دينه وطاعتِه في كل زمان فبدأَ بذكر البِيَعِ على المساجد لأَن صلوات من تقدَّم من أَنبياء بني إِسرائيل وأُممهم كانت فيها قبل نزول الفُرقان وقبْل تبديل مَن بدَّل وأُحْدِثت المساجد وسميت بهذا الاسم بعدهم فبدأَ جل ثناؤه بذكر الأَقْدَم وأَخَّر ذكر الأَحدث لهذا المعنى ونُبايِعُ بغير همز موضع قال أَبو ذؤيب وكأَنَّها بالجِزْع جِزعِ نُبايعٍ وأُولاتِ ذي العَرْجاء نَهْبٌ مُجْمَعُ قال ابن جني هو فِعْلٌ منقول وزْنه نُفاعِلُ كنُضارِبُ ونحوه إِلا أَنه سمي به مجرداً من ضميره فلذلك أُعرب ولم يُحْكَ ولو كان فيه ضميره لم يقع في هذا الموضع لأَنه كان يلزم حكايتُه إِن كان جملة كذَرَّى حبّاً وتأبَّطَ شَرًّا فكان ذلك يكسر وزن البيت لأَنه كان يلزمه منه حذفُ ساكن الوتد فتصير متفاعلن إِلى متفاعِلُ وهذا لا يُجِيزه أَحد فإِن قلت فهلا نوَّنته كما تُنوِّن في الشعر الفعل نحو قوله مِنْ طَلَلٍ كالأَتْحمِيّ أَنْهَجَنْ وقوله دايَنْتُ أَرْوَى والدُّيُون تُقْضَيَنْ فكان ذلك يَفِي بوزن البيت لمجيء نون متفاعلن ؟ قيل هذا التنوين إِنما يلحق الفعل في الشعر إِذا كان الفعل قافية فأَما إِذا لم يكن قافية فإِن أَحداً لا يجيز تنوينه ولو كان نبايع مهموزاً لكانت نونه وهمزته أَصليتين فكان كعُذافِر وذلك أَن النون وقعت موقع أَصل يحكم عليها بالأَصلية والهمزة حَشْو فيجب أَن تكون أَصلاً فإِن قلت فلعلها كهمزة حُطائطٍ وجُرائض ؟ قيل ذلك شاذ فلا يَحْسُنُ الحَمْل عليه وصَرْفُ نُبايعٍ وهو منقول مع ما فيه من التعريف والمِثال ضرورةٌ والله أَعلم
الرائد
* بيع. 1-بائع. 2-مشتر. 3-ماهر حاذق في البيع. 4-بعيد الخطو.
الرائد
* بيع. 1-مص. باع يبيع. 2-أخذ الشيء ودفع ثمنه. 3-إعطاء الشيء وأخذ ثمنه. 4-سلعة، ج بيوع.


ساهم في نشر الفائدة:




تعليقـات: