يبيعونها: كلمة تتكون من ثمن أحرف تبدأ بـ ياء (ي) و تنتهي بـ ألف (ا) و تحتوي على ياء (ي) و باء (ب) و ياء (ي) و عين (ع) و واو (و) و نون (ن) و هاء (ه) و ألف (ا) .
"البيعُ: ضدّ الشراء، والبَيْع: الشراء أَيضاً، وهو من الأَضْداد. وبِعْتُ الشيء: شَرَيْتُه، أَبيعُهبَيْعاًومَبيعاً، وهو شاذ وقياسه مَباعاً. والابْتِياعُ: الاشْتراء. وفي الحديث: لا يخْطُبِ الرجلُ على خِطْبة أَخِيه ولا يَبِعْ على بَيْعِ أَخِيه؛ قال أَبو عبيد: كان أَبو عبيدة وأَبو زيد وغيرهما من أَهل العلم يقولون إِنما النهي في قوله لا يبع على بيع أَخيه إِنما هو لا يشتر على شراء أَخيه، فإِنما وقع النهي على المشتري لا على البائع لأَن العرب تقول بعت الشيء بمعنى اشتريته؛ قال أَبو عبيد: وليس للحديث عندي وجه غير هذا لأَن البائع لا يكاد يدخل على البائع،وإِنما المعروف أَن يُعطى الرجلُ بسلعته شيئاً فيجيء مشتر آخر فيزيد عليه،وقيل في قوله ولا يبع على بيع أَخيه: هو أَن يشتري الرجل من الرجل سلعة ولما يتفرّقا عن مقامهما فنهى النبي، صلى الله عليه وسلم، أَن يَعْرِضَ رجل آخرُ سِلْعةً أُخرى على المشتري تشبه السلعة التي اشترى ويبيعها منه،لأَنه لعل أَن يردَّ السلعة التي اشترى أَولاً لأَن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، جعل للمُتبايعين الخيارَ ما لم يَتفرَّقا، فيكون البائعُ الأَخير قد أَفسد على البائع الأَول بَيْعَه، ثم لعل البائع يختار نقض البيع فيفسد على البائعوالمتبايعبيعه، قال: ولا أَنهى رجلاً قبل أَن يَتبايَعالمتبايعان وإِن كانا تساوَما، ولا بَعد أَن يتفرَّقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه، عن أَن يبيع أَي المتبايعين شاء لأَن ذلك ليس ببيع على بيع أَخيه فيُنْهى عنه؛ قال: وهذا يوافق حديث: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا،فإِذا باع رجل رجلاً على بيع أَخيه في هذه الحال فقد عصى اللهَ إِذا كان عالماً بالحديث فيه، والبيعُ لازم لا يفسد. قال الأَزهري: البائعُ والمشتري سواء في الإِثم إِذا باع على بيع أَخيه أَو اشترى على شراء أَخيه لأَن كل واحد منهما يلزمه اسم البائع،مشترياً كان أَو بائعاً، وكلٌّ منهي عن ذلك؛ قال الشافعي: هما متساويان قبل عقد الشراء، فإِذا عقدا البيع فهما متبايعان ولا يسمَّيان بَيِّعَيْنِ ولا متبايعين وهما في السَّوْمِ قبل العقد؛ قال الأَزهري: وقد تأَول بعض من يحتج لأَبي حنيفة وذَوِيه وقولهِم لا خيار للمتبايعين بعد العقد بأَنهما يسميان متبايعين وهما متساومان قبل عقدهما البيع؛ واحتج في ذلك بقول الشماخ في رجل باع قوساً: فوافَى بها بعضَ المَواسِم، فانْبَرَى لَها بَيِّع، يُغْلِي لها السَّوْمَ، رائز؟
قال: فسماه بَيِّعاً وهو سائم، قال الأَزهري: وهذا وهَمٌ وتَمْوِيه،ويردّ ما تأَوَّله هذا المحتج شيئان: أَحدهما أَن الشماخ، قال هذا الشعر بعدما انعقد البيع بينهما وتفرَّقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه فسماه بَيِّعاً بعد ذلك، ولو لم يكونا أَتَمّا البيع لم يسمه بَيِّعاً، وأَراد بالبيّع الذي اشترى وهذا لا يكون حجة لمن يجعل المتساومين بيعين ولما ينعقد بينهما البيع، والمعنى الثاني أَنه يرد تأْويله ما في سياق خبر ابن عمر، رضي الله عنهما: أَنه، صلى الله عليه وسلم، قال: البَيِّعانِ بالخيار ما لم يَتفرَّقا إِلاَّ أَن يُخَيِّرَ أَحدُهما صاحبَه، فإِذا، قال له: اختر، فقد وجَب البيعُ وإِن لم يتفرَّقا، أَلا تراه جعل البيع ينعقد بأَحد شيئين: أَحدهما أَن يتفرقا عن مكانهما الذي تبايعا فيه، والآخر أَن يُخَيِّرَ أَحدهما صاحبه؟ ولا معنى للتخيير إِلا بعد انعقاد البيع؛ قال ابن الأَثير في قوله لا يبع أَحدكم على بيع أَخيه: فيه قولان: أَحدهما إِذا كان المتعاقدان في مجلس العقد وطلب طالبٌ السلعةَ بأَكثر من الثمن ليُرغب البائع في فسخ العقد فهو محرم لأَنه إِضرار بالغير، ولكنه منعقد لأَن نفْسَ البيع غير مقصود بالنهي فإِنه لا خلل فيه، الثاني أَن يرغب المشتري في الفسخ بعَرْض سلعة أَجودَ منها بمثل ثمنها أَو مثلها بدون ذلك الثمن فإِنه مثل الأَول في النهي، وسواء كانا قد تعاقدا على المبيع أَو تساوما وقاربا الانعقاد ولم يبق إَلاَّ العقد، فعلى الأَول يكون البيع بمعنى الشراء، تقول بعت الشيء بمعنى اشتريته وهو اختيار أَبي عبيد، وعلى الثاني يكون البيع على ظاهره؛ وقال الفرزدق: إِنَّ الشَّبابَ لَرابِحٌ مَن باعَه، والشيْبُ ليس لبائِعيه تِجارُ يعني من اشتراه. والشيء مَبيعومَبْيُوع مثل مَخيط ومَخْيُوط على النقص والإِتمام، قال الخليل: الذي حذف من مَبِيع واو مفعول لأَنها زائدة وهي أَولى بالحذف، وقال الأَخفش: المحذوفة عين الفعل لأَنهم لما سَكَّنوا الياء أَلْقَوا حركتها على الحرف الذي قبلها فانضمت، ثم أَبدلوا من الضمة كسرة للياء التي بعدها، ثم حذفت الياء وانقلبت الواو ياء كما انقلبت واو مِيزان للكسرة؛ قال المازني: كلا القولين حسن وقول الأَخفش أَقيس. قال الأَزهري:، قال أَبو عبيد البيع من حروف الأَضداد في كلام العرب. يقال باع فلان إِذا اشترى وباع من غيره؛
وأَنشد قول طرفة: ويأْتِيك بالأنباء مَن لم تَبِعْ له نَباتاً، ولم تَضْرِبْ له وَقْتَ مَوْعِدِ أَراد من لم تشتر له زاداً. والبِياعةُ: السِّلْعةُ، والابْتِياعُ: الاشتراء. وتقول: بِيعَ الشيء، على ما لم يسمّ فاعله، إِن شئت كسرت الباء،وإِن شئت ضممتها، ومنهم من يقلب الياء واواً فيقول بُوع الشيء، وكذلك القول في كِيلَ وقِيلَ وأَشباهها، وقد باعَه الشيءَ وباعَه منه بَيْعاً فيهما؛
قال: إِذا الثُّرَيّا طَلَعَتْ عِشاء،فَبِعْ لراعِي غَنَمٍ كِساء وابْتاعَ الشيءَ: اشتراه، وأَباعه. عَرَّضه للبيع؛ قال الهَمْداني: فَرَضِيتُ آلاء الكُمَيْتِ، فَمَنْ يُبِعْ فَرَساً، فليْسَ جَوادُنا بمُباعِ أَي بمُعَرَّض للبيع، وآلاؤُه: خِصالُه الجَمِيلة، ويروي أَفلاء الكميت. وبايَعَهمُبايعةوبِياعاً: عارَضَه بالبيع؛ قال جُنادةُ ابن عامر: فإِنْ أَكُ نائِياً عنه، فإِنِّي سُرِرْتُ بأَنَّه غُبِنَ البِياعا وقال قيس بن ذَريح: كمغْبُونٍ يَعَضُّ على يَدَيْهِ،تَبَيَّنَ غَبْنُه بعدَ البِياع واسْتَبَعْتُه الشيء أَي سأَلْتُه أَن يبِيعَه مني. ويقال: إِنه لحسَنُ البِيعة من البيع مثل الجِلْسة والرِّكْبة. وفي حديث ابن عمر، رضي الله عنهما: أَنه كان يَغْدُو فلا يمر بسَقَّاطٍ ولا صاحِب بِيعةٍ إِلاَّ سلم عليه؛ البِيعةُ، بالكسر، من البيع: الحالة كالرِّكبة والقِعْدة. والبَيِّعان:البائع والمشتري، وجمعه باعةٌ عند كراع، ونظيره عَيِّلٌ وعالةٌ وسيّد وسادةٌ، قال ابن سيده: وعندي أَن ذلك كله إِنما هو جمع فاعل،فأَمّا فيْعِل فجمعه بالواو والنون، وكلُّ من البائع والمشتري بائعوبَيِّع. وروى بعضهم هذا الحديث: المُتبايِعانِ بالخِيار ما لم يَتفَرَّقا. والبَيْعُ: اسم المَبِيع؛ قال صَخْر الغَيّ: فأَقْبَلَ منه طِوالُ الذُّرى،كأَنَّ عليهِنَّ بَيْعاً جَزِيفا يصف سحاباً، والجمع بُيُوع. والبِياعاتُ: الأَشياء التي يُتَبايَعُ بها في التجارة. ورجل بَيُوعٌ: جَيِّدُ البيع، وبَيَّاع: كثِيره، وبَيِّعٌكبَيُوعٍ، والجمع بَيِّعون ولا يكسَّر، والأُنثى بَيِّعة والجمع بَيِّعاتٌ ولا يكسر؛ حكاه سيبويه، قال المفضَّل الضبيُّ: يقال باع فلان على بيع فلان، وهو مثل قديم تضربه العرب للرجل يُخاصم صاحبه وهو يُرِيغُ أَن يُغالبه، فإِذا ظَفِر بما حاوَلَه قيل: باعَ فلان على بَيْع فلان، ومثله: شَقَّ فلان غُبار فلان. وقال غيره: يقال باع فلان على بيعك أَي قام مَقامك في المنزلة والرِّفْعة؛ ويقال: ما باع على بيعك أَحد أَي لم يُساوِك أَحد؛ وتزوج يزيد بن معاوية، رضي الله عنه، أُم مِسْكِين بنت عمرو على أُم هاشم (* قوله «على أم هاشم» عبارة شارح القاموس: على أم خالد بنت أبي هاشم، ثم، قال في الشعر: ما لك أُم خالد.) فقال لها: ما لَكِ أُمَّ هاشِمٍ تُبَكِّينْ؟ مِن قَدَرٍ حَلَّ بكم تَضِجِّينْ؟ باعَتْ على بَيْعِك أُمُ مِسْكِينْ،مَيْمُونةً من نِسْوةٍ ميامِينْ وفي الحديث: نَهَى عن بَيْعَتَيْن في بَيْعةٍ، وهو أَن يقول: بِعْتُك هذا الثوب نَقْداً بعشرة، ونَسِيئة بخمسة عشر، فلا يجوز لأَنه لا يَدْرِي أَيُّهما الثمن الذي يَختارُه ليَقَع عليه العَقْد، ومن صُوَره أَن تقول: بِعْتُك هذا بعشرين على أَن تَبِيعَني ثوبك بعشرة فلا يصح للشرط الذي فيه ولأَنه يَسْقُط بسُقوطه بعضُ الثمن فيصير الباقي مجهولاً، وقد نُهِي عن بيع وشرْط وبيع وسَلَف، وهما هذانِ الوجهان. وأَما ما ورد في حديث المُزارعة: نَهى عن بَيْع الأَرض، قال ابن الأَثير أَي كرائها. وفي حديث آخر: لا تَبِيعُوها أَي لا تَكْرُوها. والبَيْعةُ: الصَّفْقةُ على إِيجاب البيْع وعلى المُبايعةِ والطاعةِ. والبَيْعةُ: المُبايعةُ والطاعةُ. وقد تبايَعُوا على الأَمر: كقولك أَصفقوا عليه، وبايَعه عليه مُبايَعة: عاهَده. وبايَعْتُه من البيْعوالبَيْعةِ جميعاً، والتَّبايُع مثله. وفي الحديث أَنه، قال: أَلا تُبايِعُوني على الإِسلام؟ هو عبارة عن المُعاقَدةِ والمُعاهَدةِ كأَن كلّ واحد منهما باعَ ما عنده من صاحبه وأَعطاه خالصة نَفْسِه وطاعَتَه ودَخِيلةَ أَمره، وقد تكرّر ذكرها في الحديث. والبِيعةُ: بالكسر: كَنِيسةُ النصارى، وقيل: كنيسة اليهود، والجمع بِيَعٌ، وهو قوله تعالى: وبِيَعٌ وصلواتٌ ومساجدُ؛ قال الأَزهري: فإِن، قال قائل فلم جعل الله هَدْمَها من الفَساد وجعلها كالمساجد وقد جاء الكتاب العزيز بنسخ شَرِيعة النصارى واليهود؟ فالجواب في ذلك أَن البِيَعَ والصَّوامعَ كانت مُتعبَّدات لهم إِذ كانوا مستقيمين على ما أُمِرُوا به غير مبدِّلين ولا مُغيِّرين، فأَخبر الله، جل ثناؤه، أَن لولا دَفْعُه الناسَ عن الفساد ببعض الناس لَهُدِّمَتْ مُتعبَّداتُ كلِّ فريق من أَهل دينه وطاعتِه في كل زمان، فبدأَ بذكر البِيَعِ على المساجد لأَن صلوات من تقدَّم من أَنبياء بني إِسرائيل وأُممهم كانت فيها قبل نزول الفُرقان وقبْل تبديل مَن بدَّل، وأُحْدِثت المساجد وسميت بهذا الاسم بعدهم فبدأَ جل ثناؤه بذكر الأَقْدَم وأَخَّر ذكر الأَحدث لهذا المعنى. ونُبايِعُ، بغير همز: موضع؛ قال أَبو ذؤيب: وكأَنَّها بالجِزْع جِزعِ نُبايعٍ،وأُولاتِ ذي العَرْجاء، نَهْبٌ مُجْمَع؟
قال ابن جني: هو فِعْلٌ منقول وزْنه نُفاعِلُ كنُضارِبُ ونحوه إِلا أَنه سمي به مجرداً من ضميره، فلذلك أُعرب ولم يُحْكَ، ولو كان فيه ضميره لم يقع في هذا الموضع لأَنه كان يلزم حكايتُه إِن كان جملة كذَرَّى حبّاً وتأبَّطَ شَرًّا، فكان ذلك يكسر وزن البيت لأَنه كان يلزمه منه حذفُ ساكن الوتد فتصير متفاعلن إِلى متفاعِلُ، وهذا لا يُجِيزه أَحد، فإِن قلت: فهلا نوَّنته كما تُنوِّن في الشعر الفعل نحو قوله: مِنْ طَلَلٍ كالأَتْحمِيّ أَنْهَجَنْ وقوله: دايَنْتُ أَرْوَى والدُّيُون تُقْضَيَنْ فكان ذلك يَفِي بوزن البيت لمجيء نون متفاعلن؟ قيل: هذا التنوين إِنما يلحق الفعل في الشعر إِذا كان الفعل قافية، فأَما إِذا لم يكن قافية فإِن أَحداً لا يجيز تنوينه، ولو كان نبايع مهموزاً لكانت نونه وهمزته أَصليتين فكان كعُذافِر، وذلك أَن النون وقعت موقع أَصل يحكم عليها بالأَصلية، والهمزة حَشْو فيجب أَن تكون أَصلاً، فإِن قلت: فلعلها كهمزة حُطائطٍ وجُرائض؟ قيل: ذلك شاذ فلا يَحْسُنُ الحَمْل عليه وصَرْفُ نُبايعٍ، وهو منقول مع ما فيه من التعريف والمِثال، ضرورةٌ، والله أَعلم. "
باعَه(المعجم القاموس المحيط)
ـ باعَه، يَبِيعهُبَيعْاًومَبيعاً، والقِياسُ مَباعاً: إذا باعَه، وإذا اشْتَراه، ضِدٌّ، وهو مَبيعٌومَبْيوعٌ. ـ باعَه من السُّلْطانِ: إذا سَعَى به إليه، وهو بائِعٌ، ج: باعَةٌ. ـ بِياعَةُ: السِّلْعَةُ، ج: بِياعاتٌ. ـ بَيِّعُ: البائعُ، والمُشْتَري، والمُساوِمُ، ج: بِيعَاءُ وأبْيِعاءُ. ـ ابنُ البَيِّعِ: الحاكمُ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ النَّيْسابوري. ـ باعَ على بَيْعِه: قامَ مَقامَهُ في المَنْزِلَةِ والرِّفْعَةِ، وظَفِرَ به. ـ امرأةٌ بائعٌ: نافِقَةٌ لِجمَالِها. ـ وبيعَ الشيءُ، وقد تُضَمُّ باؤُه، فيقالُ: بُوعَ. ـ بِيعَةُ: مُتَعَبَّدُ النَّصارَى، ج: بِيَعُ، ـ بِيعَةُ: هيئةُ البَيْعِ، كالجِلْسَةِ. ـ أبَعْتُه: عَرَضْتُه للبيعِ. ـ ابْتاعَهُ: اشتَراهُ. ـ تَبايُعُ: المُبايَعَةُ. ـ اسْتَباعَهُ: سألَهُ أنَ يبيعَهُ منه. ـ انباعَ: نَفَقَ. ـ عليُّ بنُ محمدٍ البَيَّاعِيُّ المحدّثُ، وكذا عليُّ بن الحُسَينِ البَيَّاعِيُّ حَدَّثَ بـ ''شَرْحِ السُّنَّةِ'' عن محمدٍ الزاهِدِيِّ سَماعاً عن لَفْظِ مُحْيِي السُّنَّةِ.
بايعَ(المعجم اللغة العربية المعاصر)
بايعَيبايع ، مبايَعَةًوبياعًا ، فهو مُبايِع ، والمفعول مُبايَع :- • بايع التَّاجرُ المشتريَ عقد معه البَيْعَ. • بايع فلانًا على الأمر: عاهَده وعاقدَه عليه :- {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ} :- • بُويع له بالخلافة: تولاَّها.
وَبَّاعةُ(المعجم القاموس المحيط)
ـ وَبَّاعةُ: الاسْتُ، ـ وَبَّاعةُ من الصبيِّ: ما يَتَحَرَّكُ من يافوخِه. ـ كذَبَتْ وبَّاعتُهُ: حَبَقَ، كوَبَّعَ بها تَوْبيعاً. ـ وَبِعانُ: قرية بأكْنافِ آرَةَ.
ابتاعَ(المعجم اللغة العربية المعاصر)
ابتاعَيبتاع ، ابْتَعْ ، ابتياعًا ، فهو مُبْتاع ، والمفعول مُبْتاع :- • ابتاع السِّلْعةَ وغيرها اشتراها :-ابتاعه بثمن كبير. • ابتاع له الشَّيءَ: ناب عنه في شرائه، اشتراه له.
تبايعَ(المعجم اللغة العربية المعاصر)
تبايعَيتبايع ، تبايُعًا ، فهو مُتبايِع :- • تبايع الرَّجلان عقدا بَيْعًا أو بَيْعَة، باع كل منهما ما عنده للآخر :-الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا [حديث]، - {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} :- • المتبايعان: البائع والمشتري.
بايَع(المعجم الرائد)
بايع - مبايعةوبياعا 1- بايعه : عقد معه البيع. 2- بايعه على كذا : عاهده عليه. 3- بايعه بالخلافة أو الزعامة : اختاره لها وعاهده على الوفاء له فيها.
بيعة(المعجم الرائد)
بيعة - جمع بيعوبيعاتوبيعات 1- بيعة : هيئة البيع. 2- بيعة الكنيسة. 3- بيعة : معبد اليهود.
البائع المغطّى(المعجم مالية)
بائع يمتلك الأوراق المالية التي يتعاقد على بيعها ، وتعني بالانجليزية: covered writer
البيع الفوري(المعجم مالية)
(أ) البيع الفوري لإصدار ورقة مالية جديدة بالكامل بسبب إقبال المستثمرين الشديد على شرائها (ب) إصدار قابل للبيع الفوري (ج) إصطلاح عاميّ يعني الطرف الذي يبيع عدداً كبيراً من الأسهم في السوق دون اعتبار لحجم الطلب عليها أو الآثار المحتلمة على سعرها السوقي ، وتعني بالانجليزية: blowout
إجازة البائع(المعجم مالية)
عقد إجارة يعرضها بائع على مشتري ترويجاً لبضاعته ، وتعني بالانجليزية: vendor's lease
إجراءات البيع(المعجم مالية)
يحقّ للبائع التصرّف بالأوراق بدون إشعار المشتري إذا رفض الأخير استلامها أو لم يدفع ثمنها بلا سبب معقول. للبائع في هذه الحالة أن يحمّل المشتري الأصلي المسؤولية عن أيّة خسارة يتكبّدها البائع نتيجة ذلك ، وتعني بالانجليزية: sell-out procedures
إمتياز البائع(المعجم مالية)
نصيب البائع في ربح الشركة استثمار من مبيعات أوراق مالية بموجب اتفاقيّة تعهّد اكتتاب ، وتعني بالانجليزية: dealer concession
بائع يتبع نسبة بيع عقود خيار الشراء المغطّاة إلى تلك التي بدون غطاء(المعجم مالية)
مثلاً مستثمر يبيع عشرة عقود خيار شراء، خمسة منها مغطّاة بخمسمائة شهم مملوكة وخمسة أخرى بدون غطاء وبذلك تكون نسبة البيع إثنين إلى واحد ، وتعني بالانجليزية: ratio writer
جانب البيع(المعجم مالية)
قطاع صناعة مالية يتكوّن من سماسرة ووسطاء لحسابهم الخاصّ الذين يبيعون الأسهم والسندات أو حصص الصناديق المشتركة للمستثمرين. مثال عليها ميريل لينش وسلومون سميث بارني وسيتي غروب ، وتعني بالانجليزية: sell-side
حساب المبيعات(المعجم مالية)
بيان تقدّمه شركة وساطة عن حصيلة بيع أوراق مالية أو سلع لحساب عميل ، وتعني بالانجليزية: account of sales
حساب المبيعات(المعجم مالية)
سجلّ يعدّه وسيط أو شخص، أرسلت إليه بضاعة أمانة، أو وكيل آخر يبيّن بيع البضاعة والأوراق المالية المشتراة لحساب المالك. ، وتعني بالانجليزية: account sales
خيار البائع(المعجم مالية)
في الولايات المتّحدة- عقد خيار يمكن البائع من تسليم الورقة المالية محلّ العقد في أيّ وقت خلال فترة ستّة أيّام إلى ستّين يوماً. ، وتعني بالانجليزية: seller's option
خيار البائع(المعجم مالية)
خيار تأجيل تسوية معاملة أو التسليم ، وتعني بالانجليزية: seller's option
ذروة البيع(المعجم مالية)
هبوط مفاجئ في اسعار أوراق مالية بينما يصيب مالكيها ذعراً ويتهافتون على بيع ما يملكونه منها فوراً ، وتعني بالانجليزية: selling climax
سعر البيع(المعجم مالية)
أدنى سعر يقبله بائع ، وتعني بالانجليزية: Ask
سعر البيع الأمريكي(المعجم مالية)
سعر البضائع الأمريكية المعرّضة للمنافسة من البضائع غير الأمريكية. يستخدم كمرجع لتحديد الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة المنافسة. ، وتعني بالانجليزية: American selling price
سوق البائع(المعجم مالية)
سوق تتّسم بندرة السلع أو الخدمات المتاحة للبيع ممّا يخلق منافسة حادّة بين المشترين. وبالتالي تتّجه الأسعار فيها للارتفاع ويجني البائعون أرباحاً طائلة. عكسها سوق المشتري buyer's market ، وتعني بالانجليزية: seller's market
سوق البائعين(المعجم مالية)
سوق مؤاتية أكثر للبائعين منها للمشترين لأن الطلب أكثر من العرض ، وتعني بالانجليزية: seller's market
شروط البيع(المعجم مالية)
الشروط التي تعرضها شركة لبيع خدماتها أو سلعها وتتضمّن مكان البيع وطريقة التسليم والدفع إمّا نقداً وفوراً أو بالتقسيط. ، وتعني بالانجليزية: terms of scale