اسْتَوْثَرَ من الشيءِ : استكثرَ منه . و اسْتَوْثَرَ المرأَةَ : طَلَبَها وثيرَةً . و اسْتَوْثَرَ الفِراشَ : استوطأَه .
المعجم: المعجم الوسيط
وثر
" وثَرَ الشيءَ وثْراً ووَثَّرَهُ : وَطَّأَه . وقد وَثُر ، بالضم ، وَثارَة أَي وَطُؤَ ، فهو وَثِيرٌ ، والأُنثى وَثِيرَةٌ . الوَثيرُ : الفِراشُ الوَطِيءُ ، وكذلك الوِثْرُ ، بالكسر . وكل شيء جلست عليه أَو نمت عليه فوجدته وطيئاً ، فهو وَثِير . يقال : ما تحته وِثْرٌ ووِثارٌ ، وشيء وَثْرٌ ووَثِرٌ ووَثير ، والاسم الوِثارُ والوَثارُ . وفي حديث ابن عباس ، قال لعمر : لو اتخذت فِراشاً أَوْثَرَ منه أَي أَوْطَأَ وأَلْيَنَ . وامرأَة وثِيرَةُ العَجِيزَة : وطِيئَتُها ، والجمع وَثائِرُ ووِثارٌ . وقال ابن دريد : الوَثيرَة من النساء الكثيرة اللحم ، والجمع كالجمع . ويقال للمرأَة السمينة الموافقة للمضاجعة : إِنها لوَثِيرَةٌ ، فإِذا كانت ضَخْمَةَ العَجُزِ فهي وَثِيرَةُ العَجُزِ . أَبو زيد : الوَثارَةُ كَثْرَةُ الشحم ، والوَثاجَةُ كثرة اللحم ؛ قال القَطَاميُّ : وكأَنَّما اشْتَمَلَ الضَّجِيعُ بِرَيْطَةٍ ، لا بَلْ تَزِيدُ وَثارَةً ولَيانا وفي حديث ابن عمر وعُيَيْنَةَ بن حِصْنٍ : ما أَخَذْتَها بيضاء غَريرَةً ولا نَصَفاً وثِيرَةً . والمِيثَرَة : الثوبُ الذي تُجَلَّلُ به الثياب فيعلوها . والمِيْثَرَة : هنَةٌ كهيئة المِرْفَقَةِ تتخذ للسَّرْج كالصُّفَّة ، وهي المَواثِرُ والمَياثِرُ ، الأَخيرة على المعاقَبَةِ ، وقال ابن جني : لَزِمَ البَدَلُ فيه كما لزم في عِيدٍ وأَعْيادٍ . التهذيب : والمِيثَرَةُ مِيْثَرَةُ السَّرْجِ والرَّحْلِ يُوَطَّآن بها ، ومِيثَرَةُ الفَرَسِ : لِبْدَتُه ، غير مهموز . قال أَبو عبيد : وأَما المَياثِرُ الحُمْرُ التي جاء فيها النهي فإِنها كانت من مراكب الأَعاجم من ديباج أَو حرير . وفي الحديث : أَنه نهى عن مِيثَرَة الأُرْجُوان ؛ هي وِطاءٌ محشوّ يُترَكُ على رحل البعير تحت الراكب . والمِيثَرَةُ ، بالكسر ، مِفْعَلَةٌ من الوثَارَةِ ، وأَصلها مِوْثَرَةٌ ، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم ، والأُرْجُوانُ صِبْغ أَحمر يتخذ كالفِراشِ ، الصغير ويحشى بقطن أَو صوف يجعهل الراكب تحته على الرحال فوق الجمال ؛ قال ابن الأَثير : ويدخل فيه مَياثِرُ السُّروج لأَن النهي يشتمل على كل مِيْثَرَةٍ حمراءَ سواء انت على رحل أَو سرج . والوَاثِرُ : الذي يَأْثُرُ أَسفلَ خُفِّ البعير ، وأَرى الواو فيه بدلاً من الهمزة في الآثِرِ . والوَثْرُ ، بالفتح : ماء الفحل يجتمع في رحم الناقة ثم لا تَلْقحُ ؛ ووَثَرَها الفحلُ يَثِرُها وَثْراً : أَكثر ضِرابَها فلم تَلْقَحْ . أَبو زيد : المَسْطُ أَن يُدْخِلَ الرجلُ اليدَ في الرحم رحمِ الناقة بعد ضِرابِ الفحل إِياها فيستخرج وَثْرَها ، وهو ماء الفحل يجتمع في رحمها ثم لا تَلْقَحُ منه ؛ وقال النضرُ : الوَثْرُ أَن يضربها على غير ضَبْعَةٍ . قال : والمَوْثُورَةُ تُضْرَبُ في اليوم الواحد مراراً فلا تَلْقَحُ . وقال بعض العرب : أَعْجَبُ النكاح وَثْرٌ على وِثْرٍ أَي نكاحٌ على فِراشٍ وَثِير . واسْتوْثَرْتُ من الشيء أَي استكثرت منه ، مثل اسْتَوْثَنْتُ واسْتَوْثَجْتُ . ابن الأَعرابي : التَّواثِيرُ الشُّرَطُ ، وهم العَتَلَةُ والفَرَعَةُ والأَمَلَةُ ، واحدهم آمِلٌ مثل كافر وكَفَرَةٍ . ابن سيده : والوَثْرُ جلد يُقَدُّ سُيُوراً عَرْضُ السير منها أَربع أَصابع أَو شِبْرٌ تلبَسُه الجارية الصغيرة قبل أَن تُدْرِكَ ؛ عن ابن الأَعرابي ؛
وأَنشد : عَلِقْتُها وهي عليها وَثِرْ ، حتى إِذا ما جُعِلَتْ في الخِدِرْ ، وأَتْلَعَتْ بمثلِ جِيدِ الوَبِرْ وقال مرة : وتلبسه أَيضاً وهي حائض ، وقيل : الوَثْرُ النُّقْبَةُ التي تلبس ، والمعنيان متقاربان ، قال : وهو الرَّيْطُ أَيضاً . "