تدفع الزوجة مالا للزوج مقابل تطليقها منه . ( فقهية )
التطليق بألفاظ مكناة أي غير صريحة مثل الحقي ببيت أهلك . ( فقهية )
الذي لا يجوز فيه للزوج إن يرجع زوجته في العدة ( انظر بائن ). ( فقهية )
الذي يرجع الزوج فيه زوجته أثناء العدة من دون جماع . ( فقهية )
أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه , ويتركها حتى تنقضي عدتها . ( فقهية )
أن يطلق الرجل في مرض الموت فرارا من الميراث أي حتى لا ترثه زوجته . ( فقهية )
أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة أو أكثر بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة لكن في طهر واحد أو يطلقها واحدة في طهر جامعها فيه . ( فقهية )
أن يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجع قبل خروجها من العدة ، فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر . ( فقهية )
أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة . ( فقهية )
أن يطلقها واحدة أو اثنتين فقط بلفظ الطلاق أو بما لا تعتبر به بائنة ويحق له إرجاعها ما دامت في العدة . ( فقهية )
أن يفوض الرجل المرأة في تطليق نفسها . ( فقهية )
طلاق سني بالمعنى الأعم وهو كل طلاق جامع للشرائط . ( فقهية )
عن غير قصد وتعمد . ( فقهية )
كل طلاق غير جامع للشرائط . ( فقهية )
مشافهة باللسان . ( فقهية )
معلق بشرط . ( فقهية )
أطلاق : جمع طَلق
الجمع : أطلاق الطَّلَقُ : الشَّوْطُ الطَّلَقُ : النصيب الطَّلَقُ : المِعَى الطَّلَقُ :: القِتْبُ ، أي ما استدار من البطن
طلَقَ يَطلُق ، طَلاَقٌ ، طُلُوقٌ طَلْقًا ، فهو طَالِق وطَلِق والمفعول مَطْلوق طلَق المسجونُ : تحرَّرَ من قيده طلقَ : انْشرحَ طلَق يدَه بالخير : بسَطها للعطاء والبذل طَلَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا : تَحَلَّلَتْ مِنْ قَيْدِ زَوَاجِهَا ، تَرَكَتْهُ ، خَرَجَتْ مِنْ عِصْمَتِهِ طَلَقَهُ مَالاً : أَعْطَاهُ إِيَّاهُ
طَلِق : فاعل من طَلَقَ
طَلِقْتُ ، أَطْلَقُ ، اُطْلَقْ ، مصدر طَلَقٌ طَلِقَ الرَّجُلُ : تَبَاعَدَ
طَلْق : مصدر طَلَقَ
( فق ) أن يطلِّق الرجلُ امرأتَه ثلاثًا بكلمة واحدة أو ثلاثًا في طُهْر واحد ، أو يطلِّقها أثناءَ الحيضِ .
( فق ) لا رجعة فيه إلاّ بعقد جديد :- طلَّق الرّجُلُ زوجتَه طلاقًا بائنًا .
( فق ) طلاق يوقعه الزوج على زوجته ، ولم يكن مسبوقًا بطلقة أو كان مسبوقًا بطلقة واحدة ، ويجوز معه للزّوج أن يردَّ مُطَلَّقته أثناء عِدَّة الطّلاق بلا عقد أو مهر .
اسم سورة من سور القرآن الكريم ، وهي السُّورة رقم 65 في ترتيب المصحف ، مدنيَّة ، عدد آياتها اثنتا عشرة آية .
هو الذي يرجع الزوج فيه زوجته أثناء العدة من دون جماع .
هو الذي لا يجوز فيه للزوج إن يرجع زوجته في العدة ( انظر بائن ).
هو كل طلاق غير جامع للشرائط .
هو ما يجوز فيه للزوج إرجاع زوجته في العدة ( أنظر رجعي ).
أ - طلاق سني بالمعنى الأعم وهو كل طلاق جامع للشرائط .
هو أن يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجع قبل خروجها من العدة ، فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر .
أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه , ويتركها حتى تنقضي عدتها
أن يطلقها واحدة أو اثنتين فقط بلفظ الطلاق أو بما لا تعتبر به بائنة ويحق له إرجاعها ما دامت في العدة
مشافهة باللسان
تدفع الزوجة مالا للزوج مقابل تطليقها منه
معلق بشرط
تعليق وقوعه بشرط ما أو بفعل ما
وهو أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة أو أكثر بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة لكن في طهر واحد أو يطلقها واحدة في طهر جامعها فيه