طلق
" الطَّلْق : طَلق المخاض عند الوِلادة . ابن سيده : الطَّلْق وجَع الولادة . وفي حديث ابن عمر : أَنّ رجلاً حج بأُمّه فَحملها على عاتِقه فسأَله : هل قَضَى حَقَّها ؟، قال : ولا طَلْقَة واحدة ؛ الطَّلْق : وجع الولادة ، والطَّلْقَة : المرّة الواحدة ، وقد طُلِقَت المرأَة تُطْلَق طَلْقاً ، على ما لم يسمّ فاعله ، وطَلُقت ، بضم اللام . ابن الأَعرابي : طَلُقَت من الطلاق أَجود ، وطَلَقَت بفتح اللام جائز ،